Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19

Effective from 2017-11-08 - Jan 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right

تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار اليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:

 1- وزارة العدل.
 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
 3- وزارة التجارة والاستثمار.
 4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
 5- هيئة السوق المالية.