Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Jan 08 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار اليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- | وزارة العدل. | |||
2- | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. | |||
3- | وزارة التجارة والاستثمار. | |||
4- | مؤسسة النقد العربي السعودي. | |||
5- | هيئة السوق المالية. |