Skip to main content

المادة الرابعة

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه، من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:

 1- وزارة العدل.
 2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
 3- وزارة التجارة والاستثمار.
 4- البنك المركزي السعودي*.
 5- هيئة السوق المالية.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.