Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 |
Versions (الإصدارات 8) |
Effective from 2019-01-26 - Jan 25 2019
To view other versions open the versions tab on the right
الأنشطة أو العمليات المالية المشار اليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
1- | قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. | |||||
2- | الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. | |||||
3- | خدمات تحويل النقد أو العملات. | |||||
4- | إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. | |||||
5- | إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. | |||||
6- | تبديل العملات الأجنبية. | |||||
7- | المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. | |||||
8- | إدارة المحافظ الاستثمارية. | |||||
9- | حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. | |||||
10- | إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. | |||||
11- | استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر. | |||||
12- | ما يتصل بالأوراق المالية، الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: | |||||
أ- | شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. | |||||
ب- | العملات. | |||||
ج- | أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. | |||||
د- | الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. | |||||
هـ- | العقود المستقبلية للسلع الأساسية. |