المادة الأولى
الرقم: 228 | التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 | الحالة: نافذ |
الأنشطة أو العمليات المالية المشار اليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:
| 1- | قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. | |
| 2- | الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. | |
| 3- | خدمات تحويل النقد أو العملات. | |
| 4- | إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. | |
| 5- | إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. | |
| 6- | تبديل العملات الأجنبية. | |
| 7- | المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. | |
| 8- | إدارة المحافظ الاستثمارية. | |
| 9- | حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. | |
| 10- | إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. | |
| 11- | استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر. | |
| 12- | ما يتصل بالأوراق المالية، الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: | |
| | أ- | شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات. |
| | ب- | العملات. |
| | ج- | أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية. |
| | د- | الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية. |
| | هـ- | العقود المستقبلية للسلع الأساسية. |
133