Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: 228 التاريخ (م): 2019/1/8 | التاريخ (هـ): 1440/5/2 الحالة: نافذ

الأنشطة أو العمليات المالية المشار اليها في الفقرة (14) من المادة (الأولى) من النظام هي:

 1-قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف. 
 2-الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويل آخر. 
 3-خدمات تحويل النقد أو العملات. 
 4-إصدار وإدارة أدوات الدفع، وتشمل: بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، والشيكات، والشيكات السياحية، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية. 
 5-إصدار خطابات الضمان المالي أو غيرها من الضمانات. 
 6-تبديل العملات الأجنبية. 
 7-المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية. 
 8-إدارة المحافظ الاستثمارية. 
 9- حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أي شخص آخر. 
 10- إبرام عقود حماية أو ادخار، أو غيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتج تأميني لشركة تأمين. 
 11- استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن شخص آخر. 
 12- ما يتصل بالأوراق المالية، الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه، أو أنشطة التداول الآتية: 
  أ- شهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.
  ب- العملات.
  ج- أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.
  د- الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.
  هـ- العقود المستقبلية للسلع الأساسية.