يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025 To view other versions open the versions tab on the right
1-
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه (1)مرة كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بطلب من (ثلاثة) أعضاء على الاقل.
2-
لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه المكلف(2).
3-
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي حال التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة، ويجوز التصويت باستخدام الوسائل الإلكترونية كافة.
4-
للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الكفاية والخبرة والمختصين، من موظفي البنك أو غيرهم، لتقديم ما يطلبه المجلس من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
5-
يعيّن المجلس من موظفي البنك أميناً للسر، ويحدد اختصاصاته ومكافأته ومدة تعيينه.
6-
تدوّن محاضر جلسات المجلس وقراراته، ويوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون وأمين السر.