Book traversal links for Article 7
المادة السابعة
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 |
Effective from Mar 10 2021 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.