Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/5 | التاريخ (م): 1966/6/11 | التاريخ (هـ): 1386/02/21 | الحالة: نافذ |
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:
- أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية، أن تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
- ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقوداً معدنية أو أوراقاً نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.