Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Nov 26 2020 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله - أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.