Skip to main content

المادة الثانية

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 الحالة: نافذ

يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله - أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.