Skip to main content
  • الفصل الأول: التعريفات وأحكام عامة

    • المادة الأولى

      يُقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها:

      البنك: البنك المركزي السعودي.

      النظام: نظام البنك.

       المجلس: مجلس إدارة البنك.

       المحافظ: محافظ البنك.

       المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

    • المادة الثانية

      يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله - أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.

    • المادة الثالثة

      يهدف البنك إلى الآتي: 
       
      1- المحافظة على الاستقرار النقدي.
      2- دعم استقرار القطاع المالي، وتعزيز الثقة به.
      3- دعم النمو الاقتصادي.

       

       

    • المادة الرابعة

      يؤدي البنك مهماته وفقاً لأحكام النظام، وما يصدره المجلس من لوائح وسياسات، ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله - في سبيل ذلك - ممارسة المهمات والصلاحيات والاختصاصات الآتية: 
       
      1- إصدار النقد، وتنظيمه (بما في ذلك: سك وطباعة وإصدار العملة الوطنية، وطرحها وسحبها، وإلغاؤها، وإدارتها، وحمايتها)، والأعمال الأخرى كافةً ذات العلاقة، بما لا يخالف أحكام نظام النقد العربي السعودي.
      2- الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
      3- إصدار اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
      4- وضع وإدارة السياسة النقدية، وتنظيم سوق صرف العملات الأجنبية.
      5- إدارة واستثمار احتياطيات النقد الأجنبي.
      6- القيام بوظيفة مصرف الحكومة، ووظيفة مستشار الحكومة في الشؤون النقدية والمصرفية والمالية.
      7- إنشاء وتطوير وتشغيل البنى التحتية لنظم المدفوعات الوطنية والتسويات والمقاصة، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف على نظم المدفوعات والتسويات والمقاصة في مجال اختصاصه.
      8- إنشاء وتطوير وتشغيل منصات التقنيات المالية، وإصدار القواعد والتعليمات والتراخيص، والرقابة والإشراف عليها في مجال اختصاصه.
      9- وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية.
      10- وضع وإدارة السياسات الاحترازية واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمؤسسات المالية، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمساهمة في مواجهة الاضطرابات والأزمات الاقتصادية والمالية، المحلية والإقليمية والعالمية.
      11- اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المرتبطة بالمؤسسات المالية.
      12- التمثيل والمشاركة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية التي يُشارك فيها بعضويته وذلك وفق الإجراءات النظامية.
      13- التعاون وتبادل الخبرات مع البنوك المركزية الأخرى والجهات النظيرة له والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاته.
      14- وضع الاختبارات والاشتراطات المهنية المتصلة بالمؤسسات المالية وأعمالها.
      15- إعداد البحوث والدراسات ونشر الإحصائيات في مجال اختصاصه.
      16- تأسيس شركات تابعة له، والمساهمة في تأسيس شركات، والمشاركة في شركات، تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة أعماله، وفقاً للإجراءات النظامية.
      17- اقتراح مشاريع الأنظمة ذات العلاقة بالمؤسسات المالية والقطاع المالي، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها. وأن يتم التنسيق معه في شأن إعداد واقتراح مشاريع الأنظمة أو تعديل القائم منها التي قد يترتب عليها آثار على الأوضاع النقدية أو استقرار القطاع المالي.
      18- تعريف المصطلحات والنصوص الواردة في النظام وتفسيرها.
    • المادة الخامسة

      للبنك أن يتقاضى مقابلًا ماليا عن إصدار التراخيص والموافقات والخدمات والعمليات التي يؤديها وتكاليف الإشراف على المؤسسات المالية، وذلك وفقاً لضوابط يعتمدها المجلس.

    • المادة السادسة

      لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 
       
      1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
      2- شراء العقارات أو امتلاكها عدا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
      3- تمويل الحكومة وإقراضها.
      4- تمويل أو إقراض أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. ويستثنى من ذلك المؤسسات المالية لغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات بقرار من المحافظ وفق ضوابط يضعها المجلس.
    • المادة السابعة

      تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.