Book traversal links for Article 2
المادة الثانية
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2017/11/8 | التاريخ (هـ): 1439/2/19 |
Effective from 2017-11-08 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يتمتع البنك بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالملك، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً أو مراكز نقد داخل المملكة، وله - أيضاً - افتتاح مكاتب أو تعيين وكلاء ومراسلين له خارج المملكة.