Skip to main content

المادة السابعة:

الرقم: م/36

Effective from Apr 20 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.