Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: م/36 التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11

Effective from Mar 10 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.