Book traversal links for Article 1
المادة الأولى
الرقم: م/36 | التاريخ (م): 2020/11/26 | التاريخ (هـ): 1442/4/11 |
Effective from Mar 10 2021 - Mar 09 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها:
البنك: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.