Skip to main content

المادة الأولى

الرقم: م/36

Effective from Nov 26 2020 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها:

البنك: البنك المركزي السعودي.

النظام: نظام البنك.

 المجلس: مجلس إدارة البنك.

 المحافظ: محافظ البنك.

 المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.