Book traversal links for Article 1
المادة الأولى:
الرقم: م/36 |
Effective from Jan 31 2025 - Nov 25 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يُقصد بالألفاظ والعبارة الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبيّنة أمام كل منها:
البنك: البنك المركزي السعودي.
النظام: نظام البنك.
المجلس: مجلس إدارة البنك.
المحافظ: محافظ البنك.
المؤسسة المالية: أي شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، سواءً كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.