Skip to main content

المادة الخامسة:

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.