Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: 
 
1- حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
 
2- استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
 
3- التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
 
4- حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
 
5- حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.