Skip to main content

المادة الثالثة

الرقم: م/38 التاريخ (م): 2020/12/10 | التاريخ (هـ): 1442/4/25 الحالة: نافذ

Effective from Jun 16 2021 - Jun 15 2021
To view other versions open the versions tab on the right

للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: 
 
1- حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما.
 
2- استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة.
 
3- التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
 
4- حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين.
 
5- حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.