Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة:
الرقم: م/38 |
Effective from Dec 10 2020 - Dec 09 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السع عودي وهيئة السع وق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.