Book traversal links for Article 5
المادة الخامسة:
الرقم: م/38 |
Effective from Dec 10 2020 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.