Book traversal links for Article 8
المادة الثامنة:
الرقم: م/48 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.