Book traversal links for Article 4
المادة الرابعة:
الرقم: م/48 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤول عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناء على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.