Skip to main content

المادة السادسة والعشرون:

الرقم: م/51

Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب داخل المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.