Skip to main content

المادة العاشرة:

الرقم: م/51 التاريخ (م): 2012/7/3 | التاريخ (هـ): 1433/8/14

Effective from Nov 30 2012 - Nov 29 2012
To view other versions open the versions tab on the right

 1- ‎ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية:
 
  أ- التمويل العقاري.
 
 
  ب- تمويل الأصول الإنتاجية.
 
 
  ج- تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
 
 
  د- الإيجار التمويلي.
 
 
  ه- تمويل بطاقات الائتمان.
 
 
  و- التمويل الاستهلاكي.
 
 
  ز- التمويل متناهي الصغر.
 
 
  ح- أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
 
 
 ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير.
 
 
 2- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها.