Book traversal links for Article 10
المادة العاشرة:
الرقم: م/51 |
Effective from Jul 03 2012 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right
1- | ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتية: | |||
أ- | التمويل العقاري. | |||
ب- | تمويل الأصول الإنتاجية. | |||
ج- | تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. | |||
د- | الإيجار التمويلي. | |||
ه- | تمويل بطاقات الائتمان. | |||
و- | التمويل الاستهلاكي. | |||
ز- | التمويل متناهي الصغر. | |||
ح- | أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة. | |||
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمليكها للغير. | ||||
2- | ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاطات مساندة لنشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لتلك المنشأة، والشروط الواجب توافرها. |