تعاميم القواعد
تعميم بشأن قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة، وإشارة إلى تعاميم البنك المركزي المتعلقة بدور ومشاركة البنوك في طرح عام أولي رقم ٣٨٣٩٩/م أ ش/٥٨٨ وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٢هـ، ورقم م أ ش/٣٣٧ وتاريخ ١٤٢٥/١١/٨هـ، ورقم ٣٣٣/م أ/٢٠٠ وتاريخ ١٤١٣/٨/٢٢هـ، وتعميم القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية.
نفيدكم بأن البنك المركزي استحدث قواعد تنظيم عمل البنوك المستلمة والممولة في الطرح العام الأولي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى ضمان إدارة البنوك التي تشارك كبنوك مستلمة أو بنوك ممولة في عمليات الطرح العام الأولي في السوق المالية للمخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها.
للإحاطة،والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
تعميم بشأن قواعد مكافآت البنوك
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وإشارة إلى قواعد ممارسات التعويضات الصادرة عن البنك المركزي السعودي بموجب تعميم رقم ١٢٥٨/BCS/٢٦١٩٤ وتاريخ ١٤٣١/٠٥/١٩هـ.
مرافق قواعد مكافآت البنوك التي تحل محل قواعد ممارسات التعويضات المُشار إليها أعلاه، والتي تهدف إلى ضمان قيام البنوك بوضع إطار حوكمة ملائم لمنح المكافآت وإدارة المخاطر بشكل فعال.
الإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٣ م.
تعميم بشأن قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارةً إلى العمل القائم لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
مرافق قواعد حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية، والهادفة إلى وضع حد أدنى للمتطلبات التنظيمية الواجب الالتزام بها من قبل البنوك والمصارف التي تقدم تلك الحسابات، بالإضافة إلى تعزيز حماية العملاء ورفع مستوى الشفافية في القطاع البنكي.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٣م.
تعميم بشأن تحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك
إشارة إلى التحديث الأول لقواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٥٣٧٩ وتاريخ ١٤٤١/٠٧/٠١هـ, وحرصاً من البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية وسلامة التعاملات مع جميع الأطراف ذوي العلاقة.
نفيدكم بتحديث قواعد الأطراف ذوي العلاقة للبنوك لتتوافق مع معايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB) والتي تحل محل القواعد المشار إليها أعلاه، مرافق القواعد المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف المحلية الالتزام بها.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ٢٠٢٢/٠٩/٠١ م. كما يجب على البنوك والمصارف إرسال خطط الالتزام إلى البريد الإلكتروني: (BSD@SAMA.GOV.SA) وذلك قبل تاريخ السريان المحدد.
تعميم بشأن تعليمات شبكة الفروع
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) بتاريخ ٢٢/٠٢ /١٣٨٦ هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي وحرصه على تعزيز مبدأ الشمول المالي وزيادة وصول الخدمات المالية إلى المناطق ذات الأولوية والتنويع الجغرافي لشبكة فروع البنوك، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم آلية فتح وإغلاق ونقل فروع ومراكز الخدمة الذاتية ومراكز الحوالات التابعة.
مُرافق تعليمات شبكة الفروع والتي تحلّ محلّ تعليمات الفروع الصادرة بموجب التعميم رقم (٢٦٧١٣ ٣٥١٠٠٠١) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ هـ.
للإحاطة, والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخه.
تعميم بشأن قواعد استثمارات البنوك
استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١١/٠٤ /١٤٤٢هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٥ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ وانطلاقاً من دور البنك المركزي الإشرافي والرقابي، ولضمان وضع البنوك إطار داخلي متكامل لتنظيم استثماراتها وحوكمة إجراءاتها، وإدارة المخاطر الناتجة عنها بشكل فعال، والحفاظ على جودة وسلامة تلك الاستثمارات، مرافق لكم الإصدار الأول لقواعد استثمارات البنوك.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٢م.
تعميم بشأن توحيد معايير إيصالات أجهزة الصرف الآلي
استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢٢/٢ /١٣٨٦ هـ، وإشارةً إلى اتفاقية مستوى خدمة أجهزة الصرف الآلي (الإصدار الثاني) الصادرة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (٤١٩٣٢/٢٢٧) وتاريخ ١٤٤١/٣/١٥ هـ، واستمرارًا للجهود المبذولة في تطوير البنى التحتية لنظم المدفوعات في المملكة.
مرافق لكم مبادرة إيصالات أجهزة الصرف الآلي (Requirements for ATM Receipts Initiative) الصادرة عن المدفوعات السعودية، والتي يتعين على البنوك تنفيذها على أجهزة الصرف الآلي، حيث تهدف المبادرة إلى تقليص طلبات العملاء للإيصالات الورقية في معاملات أجهزة الصرف الآلي، وذلك من خلال توحيد سير عمل الشاشات عبر جميع الأجهزة لضمان تحقيق الآتي:
- الحفاظ على البيئة والمنظر العام.
- توحيد تجربة المستخدم عبر جميع أجهزة الصرف الآلي.
- أهمية المحافظة على خصوصية البيانات لحاملي البطاقات.
- خفض التكلفة على مقدمي الخدمة
عليه، يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة والأعضاء في شبكة المدفوعات السعودية الالتزام والتقيد بما ورد في المبادرة المرافقة. ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع المختصين في المدفوعات السعودية عبر البريد الإلكتروني (onboarding@saudipayments.com)
للإحاطة والعمل بموجبه اعتبارًا من تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ م.
تعميم بشأن قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة
استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/هـ وتاريخ ١٣٨٦/٠٢/٢٢هـ، وقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٣/٢١٤٩ وتاريخ ١٤٠٦/١٠/١٤هـ.
مرافق قواعد مشاركة البنوك غير المباشرة في النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، والهادفة إلى وضع معايير الأهلية للمشاركة غير المباشرة في النظام، وتحديد متطلبات اتفاقية مستوى الخدمة بين البنك المشارك بشكل مباشر وغير مباشر في النظام.
تعميم بشأن آلية احتساب المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد)
إلحاقاً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٠٩٨٦/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٧هـ بخصوص سعر الإقراض ما بين البنوك (SAIBOR).
نفيدكم أنه استناداً إلى نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٦ وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ه وتاريخ ٢٢/٢. /١٣٨٦هـ، وتماشياً مع المبادئ والتوصيات الدولية وأفضل الممارسات، وللحفاظ على جودة وسلامة المؤشر المرجعي، فقد تقرر تحديث التعليمات الواردة في التعميم المذكور آنفاً لتتضمن تحسينات لآلية احتساب السايبور والسايبد، وعليه يتعين على البنوك الأتي:
- اعتماد الآلية المحدثة والتعليمات المرفقة لحساب المؤشر المرجعي.
- الالتزام بقواعد السلوك المحدثة المتفق عليها بين الجهة المسؤولة عن احتساب المؤشر المرجعي والبنوك المساهمة في احتسابه.
- القيام بكافة الترتيبات والمعالجات النظامية والتعاقدية اللازمة بما في ذلك ما يتعلق بالعقود القائمة والمسائل المالية والقانونية والتنظيمية والضريبية والمحاسبية لتطبيق التعاريف والآلية المحدثة لاحتساب المؤشر المرجعي.
- القيام بمراجعة نماذج العقود والاتفاقيات وتحديثها بحسب الحاجة لتتضمن بنود وأحكام أكثر مرونة.
ويؤكد البنك المركزي على أن هذا التعميم لا يعفي البنوك من مسؤولية القيام بالمراجعة النظامية والقانونية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة أوضاع العقود والاتفاقيات ذات الصلة، كما أنه يقع على عاتق البنك المعني المسؤولية الناتجة عن عدم التوصل إلى المعالجات أو التسويات اللازمة بشأن تلك العقود والاتفاقيات.
وعليه، مرافق تعليمات المؤشر المرجعي (سايبور/سايبد) المحدثة، لتحل محل التعليمات الصادرة بموجب التعميم المشار إليه أعلاه.
للإحاطة والعمل بموجبه من تاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١م، علماً أن عملية الانتقال ستتم بشكل تدريجي وفقاً لتوجيهات البنك المركزي.
تعميم بشأن السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
إلحاقًا لتعميم البنك المركزي رقم (٤٢٠٦٨٣٠٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ في شأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي.
مرافق لكم السياسة التسعيرية لخدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق"
(charging Policy for Cross Currency Payments using AFAQ Service)
للإحاطة، والعمل بموجبها اعتبارًا من تاريخ ١٤٤٣/٥/٨ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٢ م.
تعميم بشأن إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٢٤٩٨ وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف إلى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٢ م.
تعميم بشأن وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية أفاق الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي
إشارةًإلى مشروع نظام التسوية الآنية الخليجي "آفاق" الهادف إلى توفير بيئة موحدة للتحويلات المالية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتقديم الخدمات المالية للعملاء بكافة فئاتهم من خلال إنجاز وتسهيل التحويلات العابرة للحدود بشكل سريع وآمن وفعال، حيث يُعد النظام رافداً يضمن تدفق المدفوعات في القطاع المصرفي المحلي وداعماً لنشاطات التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
مرافق وثيقة خدمة التحويلات المالية عبر نظام المدفوعات الخليجية "آفاق" الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي
لإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
تعميم بشأن متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية
إشارة إلى متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية الصادرة عن البنك المركزي السعودي بموجب تعميم رقم ١٦٢٧٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤١/٣/١٣ هـ.
نفيدكم بتحديث متطلبات التسجيل والإفصاح والحد من المخاطر لعقود المشتقات المالية غير المدرجة في منصة مركزية. مرافق المتطلبات المحدثة والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها اعتبارًا من ١ /يونيو/ ٢٠٢١ م.
المادة الرابعة عشرة
يكون تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي النهائي، المتعلق بأي جريمة إرهابية أو جريمة تمويل إرهاب بما فيها الأحكام المتعلقة بمصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بأي من تلك الجرائم المشار إليه في الفقرة (3) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام؛ وفقاً لأنظمة المملكة. ويشترط لتنفيذ طلب الدولة الطالبة، تحقق ما يأتي:
1- إرفاق نسخة رسمية من الحكم والقانون الذي استند إليه، وما يُثبت بأن الحكم أصبح نهائياً، وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة. 2- أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم، قد كُلّف بالحضور ومُثّل تمثيلاً صحيحاً، ومُكّن من الدفاع عن نفسه. 3- ألا يتعارض الحكم مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النظام العام في المملكة. 4- أن يكون الحكم قابلاً للتنفيذ. 5- ألا يتعارض الحكم مع حكم سبق أن صدر من جهة قضائية في المملكة في الموضوع نفسه. 6- ألا تكون هناك دعوى منظورة في جهة قضائية في المملكة في الجريمة نفسها التي صدر الحكم المراد تنفيذه في شأنها. 7- إرفاق بيان يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية. 8- إرفاق وصف للأموال التي طُلب تنفيذ الحكم في شأنها، وتقدير لقيمتها، ومكان وجودها المحتمل، ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته، وبيان بالوقائع التي يقوم الطلب عليها. تعميم بشأن تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٩١٠٠٠٠٠٦١٢٦ وتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٨ هـ والتعميم رقم ٣٣٧٨٨/٦٧ وتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٣٠هـ المبلغ بموجبهما نموذج التقرير الاحترازي لعمولات الودائع والقروض والسندات وغيرها من الأدوات.
أفيدكم بأنه تقرر تحديث تعليمات ونماذج تقرير عوائد الأصول والخصوم (مرافق) والتي تلغي وتحل محل الدليل الإرشادي والنماذج الصادرة بموجب التعميمين المشار إليهما أعلاه. ويؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بتقديم التقرير للبنك المركزي بشكل ربع سنوي وفي غضون ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع، وأن تكون مصدّقة من مدير المالية (CFO) في البنك/المصرف.
للإحاطة، والعمل بموجبه ابتداءً من الربع الرابع من عام ٢٠٢٠ م.
<
تعميم بشأن قواعد إدارة القروض محتملة التعثر
انطلاقًا من مهام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة وحرصها على عدالة التعاملات المصرفية.
نفيدكم أنه تم إصدار قواعد ودليل لإدارة القروض محتملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف دعم البنوك والمصارف على مراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وكذلك تنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض، بالإضافة إلى تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم. مرافق طيه الآتي:
- قواعد إدارة القروض محتملة التعثر، والتي يؤكد البنك المركزي على كافة البنوك والمصارف الالتزام بها.
- دليل إدارة القروض محتملة التعثر، للاسترشاد بأفضل الممارسات التي تساعد البنوك والمصارف على الالتزام بما جاءت به القواعد المشار إليها أعلاه.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ يوليو ٢٠٢٠ م.
تعميم بشأن المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 68733 بتاريخ 1440/03/27هـ بشأن الأمر السامي الكريم رقم 59766 بتاريخ 20 /1439/11هـ القاضي بأن تقوم وزارة الداخلية بإعداد لائحة تنظيمية تتضمن إلزام جميع الأماكن الحكومية والتجارية والأماكن العامة وكافة الأماكن التي ترى الوزارة مصلحة في إلزامها بذلك بوضع كاميرات مراقبة أمنية ترتبط بمركز المعلومات الوطني، وإلى برقية سعادة وكيل الوزارة للقدرات الأمنية رقم 8692 بتاريخ 1440/09/03هـ، والمتضمنة توجيه الجهات المختصة بإلزام المصارف والبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية التي تم الاتفاق حولها مع تزويد الوكالة بالخطة الزمنية للتطبيق.
مرفق بطيه نسخة نهائية من المواصفات الفنية للأنظمة الأمنية للقطاع المالي، ونأمل العمل على سرعة إنفاذها اعتباراً من تاريخه على جميع المقار التابعة لكم الجديدة أو تلك التي تحت الإنشاء، وأما المقار القائمة حالياً فيتوجب تزويد البنك المركزي في غضون أسبوعين من تاريخه بخطة الترقية والتغيير موضحاً بها أسم الموقع وعدد الكاميرات والإطار الزمني، وفي حال وجود أي استفسار بهذا الشأن يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني (BankingSafetySecurity@SAMA.GOV.SA).
تعميم بشأن خدمة الإسترداد (refund) على أجهزة نقاط البيع - وثيقة محدثة من القواعد والإجراءات الفنية والتشغيلية
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم ٣٤١٠٠٠٠٧٦٦١٤ وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢٠هـ بشأن القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) والتي تتضمن خدمة الإسترداد (Refund) على أجهزة نقاط البيع.
مرفق الوثيقة المحدثة من القواعد والإجراءات الفنية وإلتشغيلية الخاصة بخدمة الإسترداد (Refund) للبنوك والمصارف التي ترغب في تطبيقها وتوقيع الإتفاقية الخاصة يتفعيلها لشريحة المستفيدين من عملائها التجار. على أن يتم الالتزام بما ورد فيها دون فرض اي رسوم على العميل أو التاجر أو البنك لهذه الخدمة. لمزيد من المعلومات وإلتنسيق بشأن هذه الخدمة يمكن التوإصل مع فريق مدى على الموقع الإلكتروني (mada.com.sa).
المادة التاسعة عشرة
يدخل في مدلول الترتيب القانوني - الوارد في هذه اللائحة - أي علاقة قانونية تنشأ بين عدة أطراف بناء على اتفاق، كالصناديق الإستئمانية، أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.
المادة العشرون
على المؤسسات المالية المتلقية أو المرسلة أو الوسيطة للتحويل البرقي، الالتزام بجميع المتطلبات التي تُصدرها اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب.
المادة الحادية والعشرون
1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق - عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة. 2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب). 3- لرئاسة أمن الدولة - في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات - السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام. المادة الثانية والعشرون
1- يحكم عملية التسلم والتسليم - المشار إليها في المادة (الثالثة والسبعين) من النظام - الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة والدول الأخرى، أو التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية - التي تكون المملكة طرفاً فيها - أو بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل. 2- يُراعى في طلب التسليم أن تكون الدولة مقدمة الطلب والمملكة تُجرّمان ذات الفعل الذي يقوم عليه طلب التسليم. 3- لا يُنظر في طلب التسليم إلا في حال استيفاء ما يأتي: أ- أن يكون الطلب مكتوباً ومرسلاً عن طريق القنوات الرسمية. ب- إرفاق صورة أصلية أو طبق الأصل عن حكم الإدانة، أو عن أمر التوقيف الصادر في شأن الشخص الطلوب تسليمه. ج- بيان بالجرائم المطلوب في شأنها طلب التسليم، على أن يتضمن معلومات مفصلة حيال الجريمة وزمانها ومكانها. د- كافة المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب. هـ- أي معلومة أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب. 4- يجوز رفض طلب تسليم المطلوبين سواء كانوا مواطنين أم مقيمين. وفي الحالات التي يتم فيها رفض تسليم المطلوبين، يُحال الأمر الى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب. المادة الثالثة والعشرون
1- للإدارة العامة للتحريات المالية في سبيل أدائها لمهماتها أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، ومنها: أ- استخدام التقنيات والوسائل الحديثة. ب- إعداد وتحديث نماذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة التي تستخدمها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح. 2- على الإدارة العامة للتحريات المالية عند تلقيها البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بجريمة تمويل الإرهاب؛ إجراء الآتي: أ- تحليل تشغيلي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها لتحديد أهداف معينة، واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة، وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة لجريمة تمويل الإرهاب. ب- تحليل استراتيجي: وهو استخدام معلومات متاحة ومعلومات يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات التي تقدمها الجهات المختصة الأخرى، لتحديد أنماط واتجاهات جريمة تمويل الإرهاب. المادة الرابعة والعشرون
1- في الحالات التي تحصل فيها الجهة الرقابية من جهة أجنبية نظيرة على معلومات لأغراض رقابية وفقاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام، فعلى الجهة الرقابية الحصول على إذن من تلك الجهة الأجنبية النظيرة قبل إحالة تلك المعلومات أو استخدامها. وفي حال كانت الجهة الرقابية ملزمة بالإفصاح أو الإبلاغ عن المعلومات، فعليها إبلاغ الجهة الأجنبية النظيرة بهذا الالتزام فوراً. 2- للجهة الرقابية على المؤسسات المالية -تنفيذاً للفقرة (5) من المادة (الثانية والثمانين) من النظام - القيام بإجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، وللجهة الرقابية - إن رأت مصلحة في ذلك - تفويض تلك الجهات أو التسهيل لها بإجراء تلك الاستعلامات لأغراض الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة المالية التي تشرف عليها الجهة الرقابية. المادة الخامسة والعشرون
1- تتم رعاية حقوق الضحايا ومن في حكمهم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال توعيتهم بحقوقهم وتقديم المساعدة والدعم بما في ذلك توفير محامين متخصصين للحصول عليها. 2- تقدم الحماية للمشمولين في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام، من خلال واحدة أو أكثر مما يأتي: أ- توفير الحماية الشخصية. ب- توفير مكان إقامة مؤقت. ج- عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية. د- تخصيص رقم هاتف للإبلاغ عند التعرض للخطر أو الضرر. هـ- إخضاع وسائل الاتصال للرقابة بعد موافقة المشمول بالحماية كتابة. و- التوصية بتكليفه بالعمل في مكان آخر بعد موافقة المشمول بالحماية كتابةً. ز- إخفاء بيانات الشاهد أو المصدر بشكل يحول دون التعرف على أي منهما.
وللجهات المعنية اتخاذ ما تراه من تدابير أخرى لضمان سلامة المشار إليهم.
المادة السادسة والعشرون
يُعمل بهذه اللائحة من اليوم التالي من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.