تعميم بشأن إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية
الرقم: 43038156 | التاريخ (م): 2021/12/2 | التاريخ (هـ): 1443/4/27 | الحالة: نافذ |
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١ هـ، والأنظمة ذات العلاقة. وإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم ٤١٠٤٢٤٩٨ وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨ هـ بشأن إطار الحوكمة الشرعية للبنوك والمصارف المحلية العاملة في المملكة والذي يعتبر المرحلة الأولى لوضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية.
واستكمالاً لما أصدره البنك المركزي في هذا الشأن، وحرصاً منه لتعزيز بيئة الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، نفيدكم بإصدار "إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية" الهادف إلى وضع حد أدنى لمبادئ إدارة المخاطر، ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من ١ مايو ٢٠٢٢ م.