Skip to main content
  • 2 القواعد والتعليمات التي تنظم خدمات الدفع المسبق

    • 1,2 قواعد عامة لإصدار خدمة الدفع المسبق

      • 1-2-أ خدمات الدفع المسبق المقيدة

        يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المقيدة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. ولا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المقيدة عملية سحب النقد من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

        ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المقيدة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

        ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المقيدة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

      • 1-2-ب خدمات الدفع المسبق المحددة

        يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المحددة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. لا يجوز أن توفر خدمة الدفع المسبق المحددة السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي.

        ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار ۱-۲-۱) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المحددة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل جهة متعاقدة.

        ولا يسمح لخدمة الدفع المسبق المحددة الصادرة في المملکة العربية السعودية بتوفير الدفع عبر الحدود، دون الحصول علی إذن مسبق من البنك المركزي السعودي.

      • 1-2-ج خدمات الدفع المسبق المفتوحة

        يجوز لمنتجات الخدمة الدفع المسبق المفتوحة أن تکون قابلة لإعادة الشحن أو لا تکون کذلك. کما يجوز لمنتج خدمة الدفع المسبق المفتوحة -ولکن لا يشترط ذلك- السحب النقدي من أجهزة الصرف الآلي أو تحويل الأموال إلی حساب مصرفي، بما في ذلك الحوالات الدولية وبما يتفق مع قيود مبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب المنصوص عليها في القسم 2-5.

        ويجب علی جهة الإصدار (يرجی الاطلاع علی مدير برنامج الإصدار 1-2-1) عند التقدم لتشغيل برنامج خدمة الدفع المسبق المفتوحة الحصول علی "عدم الممانعة" من البنك المركزي السعودي للبرنامج المقترح لکل منتج.

      • 1-2-د الإسناد الى طرف ثالث

        يمکن لجهات الإصدار المرخصة (يرجی الإطلاع علی مدير برنامج الإصدار (جهة الإصدار) 1-2-1) إسناد نشاطات داخل المملکة إلی أطراف ثالثة موثوقة بموجب عقد خدمة إسناد، شريطة أن تتحمل جهة الإصدار المرخصة المسؤولية عن کافة الأعمال التي يقوم بها أي طرف آخر.

        وذلك وفقاً لـ"تعليمات إسناد مهام إلی طرف ثالث" الصادرة عن البنك المركزي السعودي، قسم 2-3 ، وعلی المصارف التأکد من حصولها علی عدم ممانعة البنك المركزي السعودي قبل القيام بأي عملية إسناد إلی طرف ثالث.

      • 1,1,2 جميع الإفصاحات

        يجب أن تکون البيانات المطلوبة بموجب هذه القواعد التنظيمية باللغة العربية وبالتقويم الهجري و/أو بالتقويم الميلادي. ويمکن أن تقدم الإفصاحات باللغة الإنجليزية بناءً علی طلب حامل البطاقة الأساسي. ويجب أن يکون مشغل الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية ويسمح له بقبول الودائع، وفق نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ.

        صدرت هذه القواعد باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حال وجود اختلاف في المعنی أو تفسير النص بينهما فيعتمد النص القائم باللغة العربية وهي الأصل، ويرجع إلی اللغة الإنجليزية للمساعدة في فهم هذه القواعد.

      • 2,1,2 متطلبات الإفصاح

        تطبق جميع متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية علی المنتجات المقدمة في مجملها من جهة وافقت علی إصدار خدمات الدفع المسبق والموافق عليها من البنك المركزي السعودي. وعند تقديم منتج مشترك، تطبق متطلبات الإفصاح علی الجهة التي وافقت البنك المركزي السعودي علی إصدار خدماتها للدفع المسبق.

         

    • 2,2 ترخيص لإصدار و/أو استضافة خدمات الدفع المسبق

      • 1,2,2 ترخيص مصرفي

        من أجل إصدار منتج خدمة الدفع المسبق أو استضافة (استقبال) عمليات خدمة الدفع المسبق يجب أن تکون الجهة التي تقدم الخدمة مصرفاً مرخصاً له في المملکة العربية السعودية وفق نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، مع الحصول علی عدم الممانعة المسبقة من البنك المركزي قبل طرح أي منتج من منتجات الدفع المسبق.

      • 2,2,2 القواعد المنظمة

        يسمح لأي جهة إصدار أو استضافة لخدمات الدفع المسبق والتي تعمل في المملکة العربية السعودية بإصدار أو استضافة خدمات الدفع المسبق ضمن جميع فئات القبول (الاستخدام المفتوح، والمقيد، والمحدد) وشرائح خدمة الدفع المسبق (بطاقات الرواتب، وبطاقات الشباب، وغيرها) في کلا الخيارين القابل للشحن وغير القابل، بعد استيفاء الشروط الواردة ضمن هذه القواعد.

    • 3,2 متطلبات مبدأ اعرف عميلك

      الرقم: م أ ق/15631التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11الحالة:معدَّل

      تنص قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي السعودي، القسم 4-3، علی القواعد العامة لمبدأ اعرف عميلك. وتعد الجهة النظامية المرخصة بإصدار منتجات الدفع المسبق بأنها الجهة المسؤولة عن تطبيق مبدأ اعرف عميلك علی منتجات الدفع المسبق.

      مبدأ اعرف عميلك لحساب الدفع المسبق (السجل الإلکتروني) يتطلب إما التحقق الکامل لحامل الهوية الأساسي أو عدم التحقق

      وذلك بناءً علی تصنيف نوع خدمة الدفع المسبق حسب الآتي:

      • خدمات الدفع المسبق المفتوحة تتطلب التحقق الکامل من حامل البطاقة.
      • خدمات الدفع المسبق المقيدة لا تتطلب التحقق من حامل البطاقة الأساسي ضمن شروط محددة.

         

      حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف صعوبات في إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك (KYC)‏ عند كل تجديد للإقامة النظامية - والتي تكون مدة صلاحيتها غالباً اثنا عشر شهرا -الخاصة بالعملاء المقيمين العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية بالرغم من عدم تغير المعلومات الأساسية (مثل اسم العميل، اسم الكفيل). فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) من خلال الالتزام بالآتي:

      - بعد قيام البنك بتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلة العميل (صاحب البطاقة الأساسي) وجهاً لوجه عند فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)، فلا يشترط حضور العميل -الأفراد المقيمين فقط- للبنك مرة أخرى لتحديث البيانات وإعادة تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك طالما أن المعلومات الأساسية للعميل (مثل: اسم العميل، اسم الكفيل، الجنسية) لم تتغير، ويكتفى بتحديث بيانات العميل ومطابقتها إلكترونياً بالمعلومات المتوافرة من خلال مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center - NIC)‏(، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

      - يجب على البنك إعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك بعد انقضاء مدة أقصاها خمس سنوات على آخر تطبيق للمبدأ ومقابلة العميل وجهاً لوجه، شريطة ألا يكون قد طرأ أي تغيير على البيانات الأساسية للعميل خلال هذه الفترة.

      - يجب على البنك تجميد حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقة الرواتب) للعميل في حال تغيير أي من معلوماته الأساسية، والتي قد يكتشفها البنك. خلال مرحلة التحديث الإلكتروني، على أن يتم إخطار العميل بذلك والطلب منه زيارة البنك لتطبيق مبدأ اعرف عميلك.

      يقتصر هذا الإجراء على الأفراد المقيمين في المملكة.

      وللصعوبات المصاحبة لإعادة تطبيق مبدأ اعرف عميلك للعملاء الوافدين الأفراد. القادمين للعمل لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية، الذين تم فتح حسابات بطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) بموجب الإقامة المؤقتة في تأشيرة العمل في جواز السفر والمحددة بمدة تسعين يوماً. وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم ‎(341000029727)‏ وتاريخ 1434/3/7هـ بشأن تعديل مسمى ومتطلبات الفقرة الثالثة من القاعدة رقم ‎(200-1-3) الخاصة بحسابات "الوافدين الأفراد وللمقيمين في المملكة/ إقامة تأشيرة العمل ثلاثة أشهر في جواز السفر"، فيجوز للبنوك معالجة هذه الصعوبات من خلال الالتزام بالآتي (بعد صدور الإقامة النظامية للعميل):

      - الاكتفاء بتحديث بيانات العميل الوافد (صاحب البطاقة الأساسي) في هذه الحالة إلكترونياً عن طريق الاستفادة من خدمات مركز المعلومات الوطني ‎National Information Center- NIC))، على أن يحتفظ البنك بنسخة ورقية من التحديث الإلكتروني لمعلومات العميل.

      - في حال اكتشف البنك -خلال مرحلة التحديث الإلكتروني- وجود اختلاف في البيانات الأساسية للعامل الوافد (مثل: اسم الكفيل) عن تلك التي تم تزويده بها خلال مرحلة فتح حساب بطاقة مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب) يتوجب على البنك تجميد الحساب مباشرةً وإبلاغ صاحبه بذلك وطلب حضوره للبنك لاستيفاء متطلبات مبدأ اعرف عميلك وذلك حسب الإجراءات المُتبعة الوارد ذكرها في قواعد خدمات الدفع المسبق.

      - يقتصر تطبيق هذه الآلية على الوافدين الأفراد العاملين لدى الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد المقيمين المصنفين كعمالة منزلية والذين تم استيفائهم لجميع متطلبات مبدأ اعرف عميلك ومقابلتهم وجهاً لوجه من قبل البنك خلال مرحلة فتح حساب مسبق الدفع (منتج بطاقات الرواتب).

       

      • 1,3,2 التحقق الکامل

        يسمح بإصدار منتجات خدمة الدفع المسبق المفتوحة و/أو القابلة للشحن للفرد شريطة إجراء عملية تحقق کاملة حسب الآتي:

        أ- بناءً علی طلب خطي من الجهة المتعاقدة أو طلب الإلکتروني من الجهة المتعاقدة وفقًا للبند 4-1 (2) من قواعد الخدمات المصرفية الإلکترونية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، (التي تسمح بتقديم الطلب عبر الإنترنت، شريطة الأخذ في الإعتبار بمتطلبات أمنية معينة) تتعلق بالحساب/السجل الالکتروني ووسيلة الدفع.
         
          
        ب- قبول حامل البطاقة الأساسي للأحکام والشروط المتعلقة بخدمة الدفع المسبق وتوقيعه علی ذلك.
         
          
        ج- تجديد خدمة دفع مسبق قائمة، أو تبديلها.
         
          

        ويکون التحقق الکامل عند حصول جهة الإصدار أو طرف ثالث مرخص علی هوية صاحب الحساب مسبق الدفع والتحقق منها. ويمنح صاحب الحساب الذي تم التحقق من هويته بشکل کامل؛ خدمة الدفع المسبق مع مزايا کاملة علی النحو الذي تحدده الجهة المصدرة. وتجرى عملية التحقق الکامل عن طريق المقابلة وجهاً لوجه (يرجی الإطلاع علی القسم (100-8) مقابلة العميل* من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي).

         ويتطلب إجراء التحقق وجها لوجه توافر وثيقة حکومية مع اسم حامل البطاقة الأساسي کاملاً وصورته. کما أن الهويات المقبولة هي الوثائق الواردة في قواعد فتح الحسابات البنکية، أما بالنسبة للوافدين غير المقيمين القادمين إلی المملکة لأداء مناسك الحج والعمرة أو لتقديم إستشارات متخصصة لإحدى الجهات الحکومية أو الخاصة المحلية؛ فتکون وثائق الهوية المقبولة منهم هي جواز السفر ساري المفعول مع تأشيرة سعودية سارية المفعول أيضاً.

         ولا يحق للتاجر إجراء التحقق الکامل نظراً لاحتمال تضارب المصالح.

        تبقی جهة الإصدار مسؤولة عن عملية التحقق وملزمة نظاماً بتقديم أي معلومات يطلبها البنك المركزي السعودي.

        د- يجوز لجهة الإصدار، إصدار خدمات الدفع المسبق بناءً علی المعلومات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك المتاحة لديها بشرط استيفاء أي من الشرطين الآتيين:-
         
          
         1- طلب من صاحب الحساب لخدمة الدفع المسبق، علی أن تکون جهة الإصدار قد قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب مسبقاً،
         
          
         2-أو طلب من صاحب الحساب عند استبدال وسيلة خدمة الدفع المسبق من جهة إصدار سبق أن قامت بعملية التحقق الکامل من صاحب الحساب.
         
          

        * يرجى الإطلاع علی القسم (100-12) مقابلة العميل من قواعد الحسابات البنكية, التحديث الخامس, الصادرة بموجب التعميم رقم (65681/67) و تاريخ 1440/11/01هـ, الموافق 2019/07/03م,والتي حلّت محل قواعد الحسابات البنكية المذكورة أعلاه

      • 2,3,2 منتجات بطاقة خدمة الدفع المسبق المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

        تقتصر منتجات بطاقة خدمة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة علی منتجات تقدم خدمات مقيدة القيمة غير قابلة للشحن، يمکن لجهة الإصدار تقديمها (مباشرة أو عبر طرف ثالث) دون التحقق من هوية حامل البطاقة. إذا أستوفت الشروط الآتية:

        أولا- إذا کانت خدمة الدفع المسبق غير قابلة للشحن.

        ثانيا- إذا کان المبلغ المخزن في الوسيلة لا يتجاوز 400 ريال سعودي.

        ثالثا- إذا کانت الإستفادة من قيمتها من خلال مجموعة تجارية محددة مسبقاً (استخدام محدد أو مقيد).

        رابعا- لا يمکن استخدام القيمة المتوافرة في حساب الدفع المسبق من خلال أجهزة الصرف الآلي أو التحويل من حساب مصرفي إلی آخر.

    • 4,2 متطلبات فتح الحساب

      يجب عند فتح الحسابات المدفوعة مسبقاً في المملکة الالتزام بقواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي وتحديثاتها اللاحقة أو مع القواعد المحددة في القسم 2-4-1 ، 2-4-2 ، 2-4-3 ، 2-4-4.

      وبالنسبة لمنتجات الدفع المسبق ذات الاستخدام المقيد التي لا تتطلب تطبيق مبدأ اعرف عميلك فإن قواعد فتح حساباتها محددة في القسم 2-4-5.

       

      • 1,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً

        بالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً ولم يکن المنتج من المنتجات المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد المذکور هو الشخص الذي يجب علی المصرف التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ويشمل ذلك جميع خدمات مدفوعات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً. وکذلك منتجات شخصية لخدمات المدفوعات المسبقة عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وأي منتجات خدمات مدفوعات مسبقة ذات سجلات فرعية مثل بطاقات الشباب. وبالنسبة لمنتجات خدمات المدفوعات المسبقة للقصر دون سن الثامنة عشرة، فيتم تطبيق المتطلبات التي نصت عليها الفقرة ۲۰۰-۱-۱ "القصر دون سن الثامنة عشرة" من "قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية"

         

        وتطبيق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

        1-فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
         
        2-فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة سبق إصداره.
         
        3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
         
        5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات التابعين) إلا عند طلبها بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
         
        6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
         
        7-علی الجهة المتعاقدة أن تزود جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لحاملي البطاقات التابعين لها (تحت کفالتها)، وأن تقر بأنه سيتم تقديم خدمات المدفوعات لهم تحت مسؤوليتها.
         
        8-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
         
          -إيداع النقود من الجهة المتعاقدة فقط.
         
          -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع).
         
          -الشراء بواسطة نقاط البيع.
         
          -تسديد الفواتير من خلال نظام سداد للمدفوعات.
         
         
         
        -حوالة خارج المملکة بواسطة عضوية صاحب البطاقة الأساسي في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
        9- تقوم الجهة المتعاقدة بتسليم تلك البطاقات إلی حامل البطاقة التابع. أما الرقم السري للبطاقة فتسلمه جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی صاحب البطاقة الأساسي ويوثق الاستلام مکتوباً ويحفظ في ملف الحسابات الرئيس.
         
        10-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة فيما سبق، يکون متوافقاً مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدر من وقت لآخر من الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        11-مدة سريان البطاقة 3 سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقة لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
         
        12-بطاقات الرواتب:
         
          -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
         
          -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وأن تسهِّل استخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
         

        يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.

      • 2,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية

        إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية ولم يکن المنتج يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة، يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار التعرف علی المعلومات المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه کعميل لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه المتطلبات الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ويندرج تحت هذا القسم جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، ويشمل ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

        وعلی وجه الخصوص يجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع الفقرة 300 من " قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية" الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

        ولفتح حسابات لمنتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة شخصية اعتبارية، فمن اللازم توافر الشروط الآتية:

        1- فتح حساب رئيس باسم الشخصية الاعتبارية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
         
        2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
         
        3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
         
        5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
         
        6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
         
        7-(1) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها و/أوالمستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی أنه قد تم التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الموظفين و/أوالمستفيدين المدرجين يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. ويجب علی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.
         (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها و/أو المستفيدين المعنيين من واقع الوثيقة الحکومية (مثل رقم الإقامة). وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين و/أوالمستفيدين المعنيين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظفين و/أو المستفيدين لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف و/أوالمستفيد. (يرجی الإطلاع علی الفقرة "۱۲" أدناه).
        8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصل الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
         
        9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف و/أو المستفيد ويوقع من قبل الموظف/المستفيد (فقط).
         
        10-لا يجوز أن يکون للموظف والمستفيد أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
         
        11-تقتصر عمليات سجلات البطاقة علی الآتي:
         
          -السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
         
          -الشراء عن طريق نقاط البيع.
         
          -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف في خدمة حوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
          -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
         
         
        -بطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى نفس جهة الإصدار وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
        12-يمکن تسليم مثل تلك البطاقات إلی الموظفين/المستفيدين المعنيين من خلال الشخصية الاعتبارية، ويجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) لحامل البطاقة الأساسي وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحسابات الرئيس.*
         
        13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي يصدرها برنامج الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
         
        14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
         
        15- لبطاقات الرواتب:
         
          -يجب إيقاف البطاقة عند انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحامل البطاقة.
         
          -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب لتسهيل إستخدام أجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
         
        16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الشخصيات الاعتبارية المؤهلة التي لها علاقة مع جهة الإصدار.
         
        17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
         

        حيث‎ ‏تواجه البنوك والمصارف تحديات في تسليم الأرقام السرية لحاملي البطاقات الأساسيين -لعدة اعتبارات-‎ ‏مما قد يسبب التأخر في فتح بعض الحسابات، ولمعالجة هذه الصعوبات يجوز للبنوك والمصارف‎ ‏تطبيق أحد الخيارات الآتية الخاصة بتوزيع الأرقام السرية لبطاقات مسبقة الدفع (منتج بطاقات الرواتب)،‎ ‏مع الالتزام بتوثيق الخيار المتبع من قبل البنك في الاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، كما يؤكد البنك المركزي أن‎ ‏البنك يتحمل كامل المسؤولية حول تطبيق إجراءات وتعليمات البنك المركزي حيال التحقق من متطلبات مبدأ‎ اعرف عميلك (KYC)‏ مع الحرص اللازم من قبل البنك لتحقيق أهداف تلك المتطلبات.

        خيارات معالجة هذه الصعوبات:

        ‎1- (الخيار الأول): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة حامل البطاقة لفروع البنك وذلك كالآتي:

        - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

        - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

        - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية وتوقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

        - يقوم العميل (حامل البطاقة الأساسي) بزيارة أحد فروع البنك لإكمال عملية تنشيط البطاقة وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎ (KYC).

        2- (الخيار الثاني): تنشيط بطاقات الرواتب من خلال زيارة موظفي البنك لمقر عمل الجهة المتعاقدة ‏(الشخصية الاعتبارية) وذلك كالآتي:

        - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) والأرقام السرية معاً للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

        - تُسلم البطاقات والأرقام السرية لشخصين مختلفين ذوي مسؤولية من منسوبي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية).

        - يتولى المسؤولين الاثنين من الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) توزيع البطاقات والأرقام السرية للعملاء التابعين لهم مع توثيق الآلية، وتوقيع العميل، (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة والرقم السري.

        - يقوم البنك بالتنسيق مع مسؤولي الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لزيارة موقعها عن طريق اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة وذلك بهدف تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC).

        - بعد تأكد البنك من تطابق معلومات العميل (حامل البطاقة الأساسي) وتطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك (KYC) واستلامه للبطاقة والرقم السري الخاصين به، يتم تنشيط البطاقة.

        ‏3- (الخيار الثالث): تنشيط البطاقات البنكية من خلال رسائل‎ الجوال (One Time Password –OTP):

        - يتم إرسال بطاقات الرواتب (في حالة غير نشطة) للجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية -المؤسسات أو الشركات).

        - تتولى الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) -من خلال أحد منسوبيها ذوي مسؤولية- توزيع البطاقات لمنسوبيها من خلال آلية موثقة، والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على استلام البطاقة.

        - يقوم البنك بالتنسيق مع الجهة المتعاقدة (الشخصية الاعتبارية) لترتيب زيارة منسوبي البنك (اثنان من موظفي الفروع ممن لهم مسؤوليات ذات صلاحيات مختلفة) لموقع العمل من اجل تطبيق متطلبات مبدأ اعرف عميلك ‎(KYC)والحصول على توقيع العميل (حامل البطاقة الأساسي) على إقرار باستلامه لبطاقته وصحة رقم الجوال الخاص به.

        - يقوم البنك بإرسال رقم سري لمرة واحدة (One Time Password – OTP) على الجوال الخاص بالعميل (حامل البطاقة الأساسي) الذي تم تسجيله في نموذج فتح الحساب وتوقيع العميل عليه.

        - يُمكن العميل (حامل البطاقة الأساسي) من تنشيط بطاقته باستخدام الرقم السري لمرة واحدة (OTP) عن طريق إحدى القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك (كجهاز الصرف الآلي) على أن يتم برمجة هذه القنوات بالطلب من العميل بإدخال رقم سري جديد دائم للبطاقة. ويلتزم البنك بوضع صلاحية زمنية محددة ‎(48 ساعة على سبيل المثال) للرقم السري المُرسل لرقم الجوال الخاص بالعميل.

         

      • 3,4,2 فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومي

        إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية ولم يکن منتج المدفوعات المسبقة الدفع يتبع إجراءات معرفة العميل المبسطة؛ يکون الفرد الذي سيتم تزويده بمنتج خدمات المدفوعات المسبقة هو الشخص الذي يجب علی جهة الإصدار توفير المعلومات المطلوبة منه المتعلقة بممارسة الأعمال المالية معه لأغراض مبدأ اعرف عميلك. ويکون الفرد أيضاً هو الشخص الذي ستطبق عليه مراقبة العمليات المطلوبة الخاصة بمبدأ اعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ويشمل ذلك جميع خدمات المدفوعات التجارية مسبقة الدفع حيث تکون الجهة المتعاقدة جهة حکومية. ومن ذلك منتجات خدمات مدفوعات الرواتب، وبطاقات المشتريات مسبقة الدفع (منتجات مدفوعات النثريات) عن طريق وسيلة دفع أحادية ملحقة، وکذلك منتجات خدمات المدفوعات ذات السجلات الفرعية.

        وعلی وجه الخصوص فيجب أن تتوافق إجراءات فتح الحساب مع ( الفقرة ٥۰۰-۱-۱، البنود ۱ و۲ و۳ و٧، الفقرة ٥۰۰-۲) من قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملکة العربية السعودية الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

        فضلاً عن القواعد المبينة أعلاه، يجب أن تحدد شروط وأحکام الحساب الخاص بمنتج خدمات مسبقة الدفع، الذي تم فتحه بموجب هذه القواعد؛ وسيلة الاستخدام والسحب النقدي أو/و الحد الأعلی (من خلال نقاط البيع و/أو أجهزة الصرف الآلي) حسب الاتفاق مع الجهة الحکومية.

        ولفتح حسابات منتجات خدمات مدفوعة مسبقاً إذا کانت الجهة المتعاقدة جهة حکومية، تطبق الشروط الآتية:

        1- فتح حساب رئيس باسم الجهة الحکومية لکل منتج خدمات مدفوعات تم التعاقد عليه مع الجهة المتعاقدة.
         
        2-فتح سجل إلکتروني أو سجلات فرعية إلکترونية (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل وسيلة لخدمات المدفوعات.
         
        3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        4- بإستثناء بطاقات الطلبة، فلا يسمح بقبول أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات وسيلة الدفع) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
         
        5-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حامل البطاقة) إلا إذا طلبت بشکل محدد من العميل صاحب السجل الفرعي. وعوضاً عن ذلك، بإمکان حامل البطاقة أن يحصل علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
         
        6-عدم إدخال نماذج تواقيع عملاء السجلات الفرعية في نظام الحاسب الخاص بجهة الإصدار.
         
        7-

        (۱) علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج طلبات مکتملة وصور الوثائق الشخصية لموظفيها أو المستفيدين الذين سيتم توفير خدمات الدفع لهم، والتأکيد علی التحقق منها ومن سريانها ومن تطابقها مع أصولها، وأن الأسماء المدرجة يعملون تحت کفالتها، و/أو أنهم تحت مسؤوليتها. وعلی الجهة المتعاقدة أن تلتزم بجميع القواعد السارية ذات العلاقة.

        (۲) أو علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بقائمة من أرقام هويات موظفيها المعنيين و/أو المستفيدين من واقع الوثيقة الحکومية. وعلی ممثل جهة الإصدار أن يحصل علی معلومات الموظفين المعنيين و/أو المستفيدين من بيانات وزارة الداخلية المحفوظة في مرکز المعلومات الوطني وأن يصدر نموذج طلب سجل فرعي للموظف لکي يتم التوقيع عليه لاحقاً من قبل الموظف. (أنظر الفقرة "۱۲" أدناه).

        8-علی الممثلين المعتمدين لدى جهة الإصدار مراجعة أصول الوثيقة الحکومية سارية المفعول الخاصة بحامل البطاقة والتحقق من صحة صور الهويات المرافقة مع طلبات فتح سجلات فرعية.
         
        9-يجب توقيع نموذج فتح سجل فرعي أو حساب للبطاقة لکل موظف/مستفيد وتوقيعه من الموظف/المستفيد (فقط).
         
        10-لا يجوز للموظف/المستفيد الحصول علی أکثر من سجل إلکتروني فرعي لاتفاقية خدمات مدفوعات مسبقة مع الجهة المتعاقدة.
         
        11-تقتصر عمليات سجلات مثل تلك البطاقة علی الآتي:
         
          - السحب النقدي (بواسطة أجهزة الصرف الآلي و/أو نقاط البيع) مبلغ/مبالغ الراتب و/أو المبالغ مستحقة الدفع لحامل البطاقة.
         
          -الشراء عن طريق نقاط البيع.
         
          -التحويل خارج المملکة بواسطة عضوية الموظف/المستفيد في خدمة الحوالة إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
          -تسديد الفواتير عبر نظام سداد للمدفوعات إذا کانت ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
         
         
        -لبطاقات الرواتب فقط: التحويل من سجل البطاقة إلی حساب الموظف الجاري الخاص به، إذا کان الحساب الجاري لدى جهة الإصدار نفسها وإذا کان ضمن خدمات المدفوعات المتعاقد عليها مع الجهة المتعاقدة.
         
        12-يمکن تسليم تلك البطاقات إلی الموظفين المعنيين أو المستفيدين بواسطة الجهة الحکومية، إلا أنه يجب تسليم الأرقام السرية للبطاقات بواسطة جهة الإصدار (فروع جهة الإصدار أو ممثلها) إلی حامل البطاقة وتوثيق ذلك من خلال بيانات مکتوبة تحفظ في ملف الحساب الرئيس.
         
        13-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه علی أن يکون متوافقاً مع مواصفات التصميم الخاصة ببطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات من وقتٍ لآخر.
         
        14-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها، مع إمکانية تمديد فترة سريان البطاقات لفئات معينة (مثل بطاقات الطلبة) وذلك بناء علی موافقة البنك المركزي السعودي.
         
        15- لبطاقات الرواتب:
         
          -يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
         
          -علی جهة الإصدار توفير الدعم الفني المطلوب وکذلك العدد الکافي لأجهزة الصرف الآلي لخدمة العملاء في أقرب موقع ممکن لمواقع أعمالهم.
         
        16-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات الحکومية التي لها علاقة بجهة الاصدار.
         
        17-يجب أن تتوافق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
         
      • 4,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة.

        إذا کانت الجهة المتعاقدة فرداً "رب أسرة"، وقامت الجهة المتعاقدة بإستيفاء متطلبات البنك المركزي الخاصة بفتح الحسابات وکذلك متطلبات مبدأ اعرف عمليك (کما تم الإشارة إليه في الفقرة ۲-٤-۱)، فإن الفرد (رب الأسرة) هو من سوف تطبق عليه متطلبات مبدأ إعرف عميلك وقواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

        ويشمل ذلك جميع خدمات التجزئة مسبقة الدفع إذا کانت الجهة المتعاقدة رب الأسرة، الذي يقدم خدمة بطاقات الدفع المسبق "بطاقات الأسرة" إلی أعضاء الأسرة وذلك للشراء أو السحب النقدي من نقد ترجع ملکيته إلی رب الأسرة.

        ویقصد بأعضاء رب الأسرة الآتي:

        • إما عضو من الأسرة (مثل الزوجة أو الولد) أو أن هناك علاقة قانونية مع الجهة التعاقدية (مثل الوصي الشرعي).
        • وإما توافر علاقة تعاقدية، حيث يکون حامل البطاقة تحت کفالة الجهة المتعاقدة.

        وتطبق الأحکام الآتية للمنتجات الخاصة بخدمات المدفوعات المسبقة:

        1- فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة، والذي له علاقة مباشرة بالحساب البنکي للجهة المتعاقدة.
         
        2-يتم فتح سجل إلکتروني أو"سجلات فرعية" (للحسابات الفرعية المدرجة تحت الحساب الرئيس) لکل منتج من منتجات خدمات المدفوعات المسبقة يتم إصداره.
         
        3-أن يحمل منتج خدمات المدفوعات علامة مميزة توضح إمکانية استخدامه علی الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        4-لا يسمح بقبول ودائع نقدية أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المبالغ المحولة إليها من الحساب الرئيس للجهة المتعاقدة.
         
        5-مجموع المبالغ المودعة في السجل الفرعي يجب أن لا تتجاوز مبلغ 13,000 ريال خلال فترة اثني عشر شهراً.
         
        6-لا يلزم إصدار کشوفات شهرية لعملاء السجلات الفرعية (حاملي البطاقات) إلا إذا طلبت بشکل محدد من الجهة المتعاقدة. وعوضاً عن ذلك، فبإمکان حامل البطاقة الحصول علی کشف عمليات مختصر من جهاز الصرف الآلي.
         
        7-لا يلزم من حاملي البطاقات استيفاؤهم مبدأ اعرف عميلك.
         
        8-الجهة المتعاقدة – رب الأسرة- تظل المسؤولة عن جميع العمليات التي تتم علی هذه الحسابات والمنفذة عن طريق حاملي البطاقات للحسابات الفرعية.
         
        9-يجب علی رب الأسرة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلبات مکتملة والتي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات، علی أن تقوم جهة الإصدار بالتحقق من صحة تلك البيانات.
         
        10-في حال تغيير حامل البطاقة، يجب علی الجهة المتعاقدة تزويد جهة الإصدار بنماذج الطلب التي تشمل الوثيقة الحکومية (مثل رقم الهوية الوطنية) لحاملي البطاقات کما هو متبع في الفقرة (۹) أعلاه.
         
        11-تقتصر عمليات خدمات المدفوعات المسبقة علی:
         
          -السحب النقدي من خلال أجهزة الشبکة السعودية للمدفوعات (أجهزة الصرف الآلي)
         
          - الشراء (بواسطة نقاط البيع).
         
          -التحويل من و إلی سجل خدمة المدفوعات مسبقة الدفع إلی الحساب الجاري الخاص بالجهة المتعاقدة.
         
        12-تقوم الجهة المصدرة بتسليم البطاقات والرقم السري إلی الجهة المتعاقدة، ليتم تسليمها لحاملي البطاقات (مثل أعضاء الأسرة).
         
        13-يجب إيقاف البطاقة بمجرد انتهاء سريان الوثيقة الحکومية لحاملي البطاقات.
         
        14-يتم اعتماد تصميم خاص للبطاقات متفق مع التصميم المحدد لبطاقات الشبکة السعودية للمدفوعات مسبقة الدفع التي تصدرها الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        15-مدة سريان البطاقة ۳ سنوات من تاريخ إصدارها.
         
        16-يجب أن تتفق جميع البرامج مع القواعد المنظمة لخدمة المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
         
      • 5,4,2 قواعد فتح سجلات إلکترونية مسبقة الدفع المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة

        بالنسبة للسجلات الإلکترونية للمدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، تطبق الأحکام التالية:

        1-يجب فتح حساب رئيس باسم الجهة المتعاقدة.
         
        2-يجب فتح سجل إلکتروني أو "سجلات فرعية إلکترونية" (حسابات فرعية للحساب الرئيس) لکل بطاقة يتم إصدارها في البرنامج.
         
        3-يمکن استخدام مثل تلك البطاقة:
         
         
         
        أ) عبر ترتيب خدمة مقيدة أو محددة لا تستخدم نقاط البيع المرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
         
         
         
        ب) عبر نقاط بيع محددة مرتبطة بالشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        4-لا يسمح بقبول الإيداع النقدي أو أي قيود دائنة في السجلات الفرعية (حسابات البطاقة) غير المتوافر عند إصدار البطاقة.
         
        5-لا تصدر کشوف حسابات ويستطيع حامل البطاقة الإستفسار عن رصيده من التجار المشارکين.
         
        6- لا يطلب الحصول علی نماذج تواقيع العملاء.
         
        7-تقتصر العمليات التي يتم توفيرها بواسطة هذه البطاقات علی الشراء عبر نقاط البيع (عدا خيار الاسترجاع النقدي) بحد أقصی يعادل المبلغ المودع في سجل البطاقة عند تنشيطها.
         
        8-يجب اعتماد تصميم خاص للبطاقات المذکورة أعلاه يکون مختلفاً عن مواصفات التصميم الخاص ببطاقات مسبقة الدفع الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، ولا تحمل البطاقة شعار الشبکة السعودية للمدفوعات.
         
        9-مدة سريان البطاقة عامان من تاريخ إصدارها.
         
        10-تقدم الخدمة المذکورة أعلاه إلی الجهات المؤهلة التي تربطها علاقة بجهة الاصدار.
         
        11-يجب الحصول علی موافقة مسؤول الالتزام بالبنك قبل فتح هذا النوع من الحسابات وفق إجراءات يضعها البنك بحسب الطرق المتبعة لتصنيف عملائه.
         
        12-يجب أن تتفق البرامج المستخدمة مع القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات مسبقة الدفع في المملکة العربية السعودية.
         
    • 5,2 مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

      حدد "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة ٤-۲) الصادر في المملکة العربية السعودية القواعد العامة لمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب التزام أي منتج مسبق الدفع بجميع القواعد والتعليمات الصادرة الخاصة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملکة العربية السعودية.

      • 1,5,2 لوائح مکافحة غسل الأموال

        تمت صياغة لوائح مکافحة غسل الأموال بحيث تمنع تمويل الحسابات مسبقة الدفع بمبالغ مالية ناتجة عن أنشطة إجرامية.

      • 2,5,2 التزام جهة الإصدار

        تکون جهة الإصدار مسؤولة عن البرنامج/البرامج مسبقة الدفع الخاصة بها، بصرف النظر عن من يشارکها في إصدارها. وعلی جهة الإصدار وضع الآليات والإجراءات والضوابط الإضافية لضمان الالتزام.

      • 3,5,2 مراقبة نشاط خدمات المدفوعات

        علی جهة الإصدار مراقبة نشاط خدمات المدفوعات مسبقة الدفع بشکل مستمر والتأکد من التزامها بتشريعات مکافحة غسل الأموال في المملکة ولا سيما الآتي:

        1. تحديث بيانات التحقق من حامل البطاقة الأساسي المحفوظة في السجل(الفقرة ۲-۳) التزاماً بنظام مکافحة غسل الأموال في المملکة العربية السعودية، (المادة ٥).
        2. التحقق من سجلات العمليات بشکل منتظم، ويعتمد التکرار علی مستوى خطورة حامل البطاقة الأساسي، وبما يضمن أن تکون السجلات ضمن المتفق عليه في العقد المبرم مع حامل البطاقة الأساسي.
        3. الاحتفاظ بسجل يشمل التعاملات المنفذة کافة باستخدام خدمات المدفوعات مسبقة الدفع، ويجب توفير هذه البيانات عند طلبها من قبل البنك المركزي السعودي.
        4. الإبلاغ فوراً عن أي نشاط مشبوه إلی وحدة التحريات المالية في حال ما إذا کان هناك اشتباه بأن الأموال المودعة في الحساب المسبق الدفع عائدة من نشاط إجرامي.
        5. تنفذ هذه الرقابة من قبل وحدة التحريات المالية کما نص "نظام مکافحة غسل الأموال" و"قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الفقرة 4-2.
        6. إجراء فحص للعمليات والقيام بمراقبة حساب وسلوك حامل البطاقة الأساسي لتحديد أي نشاط غير اعتيادي.
      • 5,4,2 تحويل الأموال

        إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة تجيز لحامل البطاقة الأساسي تحويل النقد إلی حساب مصرفي داخل المملکة العربية السعودية أو خارجها، فعلی جهة الإصدار أن تقوم بالتدابير الاحتياطية الآتية:

        1. الحصول علی معلومات کافية عن المصرف المستفيد.
        2. تقويم مدى کفاءة ضوابط وإجراءات مکافحة غسل الأموال وإدارة المخاطر المتبعة من المصرف المستفيد.
        3. فحص حساب المصرف المستفيد لاستکشاف الملفات السلبية المتوفرة المتعلقة بمکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
        4. مراعاة ضوابط تحويل الأموال واتخاذ إجراءات العناية الواجبة بشأنها مع العملاء وکذلك مع البنوك المستلمة (البنوك المراسلة)
      • 5,5,2 التحقق وجهاً لوجه

        فضلاً عن إجراءات العناية الواجبة التي تطبق علی العميل عند بداية العقد (يرجی الإطلاع علی الفقرة ۲-۳)، يجب القيام أيضاً بالتحقق الکامل وجهاً لوجه:

        أ) عندما يکون هناك اشتباه بغسل أموال أو تمويل إرهاب.

        ب) عند توافر شك بشأن صحة أو کفاية بيانات التعريف الخاصة بحامل البطاقة الأساسي التي تم الحصول عليها مسبقاً.

        ج) عند مواجهة مخاطر التزام أعلی.

        ويجب تجميد حساب الدفع المسبق في حال حدوث أي من الحالات السابقة حتی يتم التحقق الکامل.

      • 6,5,2 الفحص من قبل البنك المركزي السعودي

        للبنك المركزي السعودي الحق في القيام بأي من الآتي:

        أ) الطلب من جهة الإصدار تقديم أي معلومات عن تفاصيل أي عملية (مثل هوية حامل البطاقة الأساسي، تاريخ العمليات).

        ب) مقابلة موظفي جهة الإصدار للتحقيق في أي مسائل محتملة عن عدم الالتزام.

        ج) التفتيش علی سجلات وحسابات أي بنك، أو أي طرف تابع له.

        د) فرض غرامات علی أي جهة إصدار عند عدم الالتزام بمتطلبات بذل العناية الواجبة بخصوص حامل البطاقة الأساسي ومتطلبات أرشفة العمليات.

    • 6,2 حماية البيانات

      علی المصارف ضمان الحفاظ علی سرية صاحب الحساب وبطاقته في جميع الأوقات وعليها أن تلتزم بالمتطلبات الآتية:

      أ- "قواعد مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، (الفقرة 4-10) الخاصة بحفظ السجلات.

      ب- قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية، الجزء 2: القـواعد والضوابط الرقـابيـة" والقسم 4: "تحديث بيانات الحسابات".

      بالإضافة إلی المتطلبات الأتية:

      1,6,2 جمع بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية ).

      تکون جهة الإصدار مسؤولة عن ضمان جمع ومعالجة بيانات حامل البطاقة الأساسي، بصرف النظر عن الأطراف الأخرى المرتبطة بتقديم الخدمة (يرجی الإطلاع علی ۱-۲-۱).

       

      2,6,2 تخزين بيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية).

      علی جهة الإصدار أن تضمن البيانات الشخصية، سواءً الإلکترونية أو الورقية، للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) التي تم الحصول عليها من الجهة المتعاقدة وکذلك من نشاط عمليات وسيلة الدفع، تم تخزينها في منشآت آمنة داخل المملکة العربية السعودية (يرجی الإطلاع علی "تعليمات اسناد مهام لطرف ثالث" التي أصدرها البنك المركزي السعودي).

      وتعد منشآت تخزين البيانات وعمليات نقلها آمنةً إذا اتخذت جهة الإصدار الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لتتوافق مع معايير صناعة بطاقات المدفوعات (PCI) المحددة، لحماية البيانات من:

      أ) الفقدان العرضي،

      ب) التغيير، الدخول أو الکشف غير المصرح بهما،

      ج) کافة أشکال المعالجة غير النظامية.

      3,6,2 استخدام طرف ثالث لبيانات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) و/أو حامل البطاقة الأساسي.

      علی جهة الإصدار أو أي طرف ثالث الحصول علی موافقة مسبقة من حامل البطاقة الأساسي عند رغبتها في استخدام بياناته الشخصية من أجل خدمات إضافية خلاف الغرض الذي تم الحصول عليها من أجله (مثل أغراض التسويق الإلکتروني)، ما عدا:

      أ- عندما طُلِبَ ذلك من جهة الإصدار أو الطرف الثالث استجابةً لالتزام قانوني (مثل الالتزام باللوائح المتعلقة بغسل الأموال).

      ب- عندما تکون البيانات غير مرتبطة وتم النص علی استخدامها في عقد حامل البطاقة الأساسي (ملاحظة: بإمکان حاملي البطاقات الأساسيين منح مثل هذه الموافقة جزءاً من الطلب).

       

    • 7,2 البيع عن بعد للمنتجات القابلة لإعادة التحميل

      • 1,7,2 قواعد البيع عن بعد وارشاداتها.

        تطبق قواعد وإرشادات البيع عن بعد المنصوص عليها في هذا القسم عند طلب حساب مسبق الدفع ووسيلة دفع عن طريق موقع إلکتروني أو مرکز اتصالات أو عن طريق البريد. ولا تقبل نماذج طلبات البيع عن بعد المقدمة إلی جهة إصدار مؤهلة داخل المملکة لحساب مسبق الدفع صادر خارج المملکة.

         

      • 2,7,2 تزويد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) بشروط وأحکام التعاقد.

        يجب تقديم شروط وأحکام التعاقد بصيغة مکتوبة (ويشمل ذلك الصيغة الإلکترونية).

      • 3,7,2 تثبيت استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) للعقد.

        عند إکمال التحقق الکامل الإلکتروني (يرجي الإطلاع علی الفقرة 2-3-1) ينبغي لجهة الإصدار التأکد من استلام الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) معلومات العقد وذلك بالاتصال بالجهة المتعاقدة الأساسية (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عن طريق الهاتف أو البريد العادي أو البريد الإلکتروني أو أي وسيلة إلکترونية أخرى. ويمکن إبرام العقود عن طريق الانترنت.

      • 4,7,2 فترة الإلغاء بدون تحمل غرامة

        يحق للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء العقد الأولي خلال ۱٤ يوماً من تاريخ العقد دون تحمل أي غرامة.

        أ)
         
          يمکن لجهة الإصدار تقديم الخدمة خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة علی أن توافق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) علی ذلك، شريطة إکمال التحقق الکامل عندما يکون مناسباً. وتعد الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) قد منحت الموافقة خلال فترة الإلغاء دون غرامة عند تنشيط وسيلة الدفع. ولا تلغي تلك الموافقة حق الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في الإلغاء خلال 14 يوماً.
        ب)
         
          إذا ألغت الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) العقدَ خلال فترة الإلغاء دون تحمل غرامة، فيحق لها استعادة أي رصيد غير مستخدم بالکامل (الفرق بين المودَع وما تم إنفاقه، وبين السحوبات أو الرسوم المفروضة علی حساب خدمة الدفع المسبق).
    • 8,2 حماية المستهلك

      • 1,8,2 الإفصاح

        علی جهة الإصدار الإفصاح بالمطلوب بموجب هذا القسم في نموذج الطلب أو معه، الذي تم توفيره للعملاء لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع، بما في ذلك کتيبات عروض الشراء أو المجلات أو أي وسيلة نشر عامة أخرى متوافرة لفتح حساب خدمات مسبقة الدفع.

         

      • 2,8,2 الإفصاح مع أو على نموذج الطلب

        علی الجهة المصدرة لخدمات المدفوعات المسبقة الإفصاح عن الآتي مع نموذج الطلب:

        أ) جميع الرسوم، إن وجدت، الخاصة باستخدام وسيلة الدفع، بما فيها:
         
         
         
        1)رسوم الإصدار أو التقديم، مثل الرسوم السنوية أو الدورية، التي يتم حسابها علی أساس سنوي، أو أي رسوم أخرى تفرض لإصدار أو توفير خدمات الدفع المسبق، بما فيها الرسوم المفروضة علی نشاط البطاقة أو البطاقات غير النشطة.
         
         
        2)أدنی رسم للعمولة أو أي رسم عمولة ثابت أو بحده الأدنی الذي قد يفرض عند انتهاء مدة محددة.
         
         
        3)رسوم العمليات أو أي رسوم عمليات أخرى تفرض مقابل استخدام وسيلة الدفع لمشتريات و/أو أي شروط ملحقة بتلك الرسوم.
         
         
        4)أي رسوم تفرض مقابل السحب النقدي من الحساب (إذا کان مسموحاً بالسحب).
         
         
        5)أي رسوم أو غرامات أخرى تفرض عند استخدام بطاقة الدفع المسبق.
        ب) الأحکام والشروط ذات الصلة بأسلوب استخدام القيمة المتبقية للحساب مسبوق الدفع. ولأسباب توضيحية، يوضح جدول2 " ملکية الانتفاع" من الأموال المحفوظة في حسابات السجلات الفرعية.
         
        ج) يجب أن يتم تلخيص حقوق والتزامات الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) في مجموعة من الشروط والأحکام، التي تلبي متطلبات الإفصاح الواردة في هذه القواعد التنظيمية.
         
        د) المدة الزمنية التي يحق خلالها للجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) إلغاء اتفاقية خدمة المدفوعات المسبقة بعد إبرامها (الفترة مابين إبرام الاتفاقية وتنفيذها).
         

        جدول۲: الملاك المستفيدون من أرصدة الحسابات المسبوقة الدفع في حالات محددة.

        طرف الحساب

        جهة متعاقدة

        حامل البطاقة

        المالك المستفيد

        نوع الحساب
        بطاقة رواتب

        رب العمل

        عامل

        عامل

        بطاقة قاصدر (تحت سن ۱٨ سنة)

        وصي

        طفل

        طفل*

        بطاقة طالب

        الجامعة/الطالب

        الطالب

        الطالب

        بطاقة زيارة (مثال: حج و/أو عمرة)

        لجنة / ازئر

        زائر

        زائر

        بطاقة أسرة

        رب الأسرة

        موظف محلي

        رب الأسرة

        بطاقة شرکة (بطاقة مصروفات نثرية)

        شرکة

        موظف الشرکة

        شرکة

        بطاقة ضمان اجتماعي

        الحکومة

        مستفيد من الضمان

        مستفيد من الضمان

        بطاقة هدية

        تاجر

        حامل البطاقة

        حامل البطاقة#

        بطاقة أغراض عامة

        حامل البطاقة

        حامل البطاقة

        حامل البطاقة

        هـ)في حال فقدان وسيلة المدفوعات أو سرقتها أو العبث بها من شخص حصل عليها دون موافقة الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية)، يجب إيضاح المسؤولية علی المستهلك وحدودها:
         
         
         
        1)بالنسبة للمنتجات: منتجات الحسابات مسبقة الدفع غير محددة الشخصية والجهة المتعاقدة غير معلومة (البطاقات غير محددة الشخصية) تعد وسيلة الدفع معادلة للنقد.
         
         
        2)بالنسبة لمنتجات الحسابات مسبقة الدفع المحددة الشخصية:
         
            1)يکون إشعار جهة الإصدار عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع نافذاً عند قيام حامل البطاقة الأساسي بإخطار جهة الإصدار مشافهة أو کتابة أو عن طريق الهاتف عن فقدان أو سرقة وسيلة الدفع أو احتمال استخدامها بغير تفويض.
         
            2)کما يتحمل حامل البطاقة الأساسي مسؤولية أي استخدام لحساب المدفوعات المسبقة حتی وقت إشعار جهة الإصدار. ولا تترتب أي مسؤولية علی حامل البطاقة عند استخدامها بعد إشعار الجهة المصدرة.
         
        و)علی حامل البطاقة الأساسي الاتصال بجهة إصدار وسيلة الدفع عند تغيير أي من المعلومات الشخصية وعلی جهة الإصدار توفير رقم هاتفي أو عنوان بريدي لهذا الغرض.
         
        ز)انتهاء الصلاحية والأحکام والشروط التي تتعلق بذلك.
         
        ح)تقدم أية خدمات اختيارية إضافية کـ" خيار ايجابي"، ويجب علی مقدم الطلب ذکرها عند رغبته في تلقي هذه الخدمات. ويجب الإفصاح عن أي تکاليف تتعلق بهذه الخدمات.
         
        ط)مکتب خدمات العملاء، رقم هاتف، البريد الإلکتروني ( إذا وجد) وعنوانه علی شبکة الانترنت.
         

         


        *إن الطفل/صاحب الحساب هو المالك المستفيد من الأرصدة، ولکن لدى الوصي توکيل عام وحق بالتوقيع للحساب حتی يبلغ الطفل سن الرشد (18)

        # إن القيمة في بطاقة الهدية هي ملك لحامل البطاقة، ولکن قد تکون البطاقة مقصورة علی عمليات الشراء من لدى المنافذ التجارية. سوف يوضح هذا في أحکام وشروط الخدمة المسبقة الدفع.

      • 3,8,2 برامج الجهات الحکومية أو الشخصيات الاعتبارية

        إذا کانت خدمة المدفوعات المسبقة برنامجاً حکومياً أو برنامجاً للشخصيات الاعتبارية (يرجي الإطلاع علی فقرة 1-3-2 و 1-3-3)، فإن صاحب الحساب الرئيس/الجهة المتعاقدة يتحمل جميع التکاليف التي تترتب علی معالجة المدفوعات وتشمل رسوم المصرف ومصروفات مقدم الخدمة، وجميع النفقات الأخرى. ولا يسمح للجهة المتعاقدة بالمشارکة أو بتحميل أي من النفقات علی حاملي البطاقات الأساسيين، ويشمل ذلك خصم الرسوم من أرصدة الحساب بشکل مباشر أو غير مباشر.

        وفيما يتعلق بالسجلات الفرعية عندما يکون حامل البطاقة هو المالك المستفيد؛ فإن الرسوم -إن وجدت- علی العملية التي ينفذها المالك المستفيد مباشرة (مثال: عمليات الصرف الآلي و/أو نقاط البيع)، يمکن تحميلها علی السجل الفرعي. وتظل جميع التکاليف التي تتعلق بإنتاج وتوزيع البطاقات مسؤولية الجهة المتعاقدة.

      • 4,8,2 العقود الخطية

        يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.

      • 5,8,2 توقيع العقد

        يجب أن توقع العقود من الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية). وعند إبرام العقد عن طريق الانترنت فإنه يجب تطبيق شرط التوقيع الرقمي، أو تبادل النسخ المکتوبة لاحقاً.

         

      • 6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة

        يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی البنك المركزي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.

      • 7,8,2 لغة المراسلات

        يجب استخدام لغة واضحة ومُيَسَّرَة في جميع المراسلات. و أن تکون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في المراسلات.

      • 8,8,2 تنفيذ تعليمات مدفوعات حامل البطاقة الأساسي

        تنفذ جهة الإصدار تعليمات حامل البطاقة الأساسي للمدفوعات، في الأماکن المعتمدة للاستخدام، في حال توافر رصيد کافٍ.

         

      • 9,8,2 رسوم البطاقة

        لا تُفرض رسوم دورية علی خدمات المدفوعات المسبقة، مثل رسوم البطاقات الراکدة أو عدم التفعيل، باستثناء ما يأتي وأن يکون منصوصاً عليها بکل وضوح في الأحکام والشروط:

        أ. عدم القيام بأي عملية شراء باستخدام البطاقة لفترة ثلاثة أشهر قبل تاريخ فرض أي مصاريف أو رسوم.
         
          
        ب.أن تکون الرسوم أو التکاليف، إن وجدت، معقولة، ولا تخالف التعليمات الوارد في تعاميم البنك المركزي بشأن "جدول الرسوم القصوى للخدمات المسبقة الدفع".
         
          
      • 10,8,2 انتهاء صلاحية البطاقة

        تخضع خدمات المدفوعات المسبقة إلی معيار انتهاء صلاحية البطاقة الخاص بالشبکة السعودية للمدفوعات.

         

        أ. مدة سريان البطاقة ثلاث سنوات حداً أدنی بعد أول تاريخ إيداع للنقد في الحساب مسبق الدفع، إذا کانت البطاقة بطاقة الکترونية ذکية.

        ب. أو سنتان للبطاقات ذات الشريط المغناطيسي.

        ت. وأن تکون أحکام انتهاء الصلاحية موضحة بشکل جيد.

      • 11,8,2 أحکام العقد غير العادلة

        يکون أي بند وارد في العقد غير عادل إذا أدى إلی إخلال کبير في الحقوق والالتزامات الناجمة عن الاتفاقية بما في ذلك إلحاق ضرر بالحساب أو حامل البطاقة الأساسي. ويعد أي بند غير عادل باطلاً ولاغياً، ولکن لا يؤثر علی صلاحية أي من بنود العقد الأخرى. وإذا کان هناك شك يتعلق في معنی أحد أحکام العقد، فيکون التفسير في مصلحة حامل البطاقة الأساسي.

    • 9,2 الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة

      يجب أن تلتزم الدعاية (الإعلان) عن منتجات خدمة المدفوعات المسبقة بأنظمة البنك المركزي السعودي للدعاية عن منتجات الخدمات المالية، ولا سيما تعاميم البنك المركزي السعودي بهذا الخصوص(مثل تعميم رقم م أ ش 132 تاريخ 1430/2/12هـ الموافق 8 نوفمبر 2009م الذي يمنع استخدام البنوك لأسماء و/أو صور الأماکن المقدسة لأغراض تسويقية)، وبما يتفق مع نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملکي رقم م/5 تاريخ 1386/2/22هـ، المادة 23 (5).


      كما يجب الالتزام بضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية الصادرة بموجب التعميم رقم (44064343)وتاريخ 1444/8/13هـ

      • 1,9,2 تعريف الدعاية (الإعلان)

        لغرض هذا الإطار التنظيمي، تعد الدعاية (الإعلان) رسالة تجارية بأية وسيلة تروج بشکل مباشر أو غير مباشر لمنتج خدمة مدفوعات المسبقة.

         

      • 2,9,2 الحد الأدنى من التفاصيل

        يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) بوضوح علی جهة الإصدار التي تقوم بعملية الإفصاح (أي: يجب أن تحدد أن العملية إفصاح عام أو اتصال بخصوص عرض خدمة مسبقة الدفع، هوية جهة الإصدار النظامية/مدير برنامج الإصدار بغض النظر عن أي شعار أخر أو عنوان يتم طرح الخدمة للسوق). ويجب أن يتضمن الحد الأدنی من التفاصيل اسم جهة الإصدار وعنوان/رقم هاتف المصرف وبيان أن رصيد الحساب محفوظ لدى مصرف مالي.

      • 3,9,2 عرض الشروط

        يجب أن تنص الدعاية (الإعلان) علی شروط محددة تکون معدة فعلاً أو سوف يتم إعدادها أو طرحها من جهة الإصدار لخدمة المدفوعات المسبقة. ويجب عرض الفترات علی نحو کامل وإيضاح المصاريف المصاحبة للعرض.

         

    • 10,2 إصدار الکشوفات

      بالنسبة لکشوفات حسابات منتجات خدمة المدفوعات المسبقة التي تتطلب إجراء عملية تحقق "مبدأ اعرف عميلك" بشکل کامل، (انظر الفقرة 2-3-1 )، يجب إصدار وتسليم هذه الکشوفات (إما إيصالها بالبريد أو توفيرها بواسطة إشعار إلکتروني أو عن طريق الفرع) علی أساس ربع سنوي کحداً أدنی، عند طلب ذلك من قِبل صاحب الحساب.

      ويجب أن تتضمن الکشوفات جميع عمليات الدائن والمدين للحساب. ويجب أن توضح هذه الکشوفات البنود الآتية:

      أ. المصاريف/الرسوم. کشف بالمبلغ، مصنف ومحدد بنوع، أي مصاريف أو رسوم مسجلة علی الحساب خلال دورة الکشف.

      ب. عنوان أو الرقم الخاص بتلقي أخطاء الکشوفات. العنوان أو الرقم الذي سيتم استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.

      وفضلاً عن ذلك، يجب علی جهة الإصدار، عند تلقي استفسار من حامل البطاقة؛ تقديم معلومات عن الرصيد المتبقي في وسيلة المدفوعات، بأي طريقة مناسبة.

      وفيما يتعلق بمنتجات خدمة المدفوعات المسبقة المتبعة لإجراءات معرفة العميل المبسطة، (أنظر الفقرة 2-3-2)، لا توجد أي متطلبات لإصدار الکشوفات المعتادة. ويحق لعملاء خدمة المدفوعات المسبقة الاستفسار عن رصيد الحساب المتبقي لوسيلة الدفع عند تقديم وسيلة الدفع في أي من نقاط البيع لدى المتاجر المشارکة.

    • 11,2 حل النزاع بشأن خدمة المدفوعات المسبقة لحامل البطاقة الأساسي

      • 1,11,2 أخطاء الکشوفات

        خطأ في الکشوفات يعني تسجيل قيد علی حساب خدمة المدفوعات المسبقة تسبب في خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:

        أ) عملية لم تنفذ من حامل البطاقة الأساسي أو شخص له صلاحية استخدام خدمة المستهلك للمدفوعات المسبقة.
         
          
        ب) عملية طلب بشأنها حامل البطاقة الأساسي توضيحاً إضافياً.
         
          
        ج) عدم تقييد جهة الإصدار العملية علی الحساب مسبق الدفع.
         
          
        د) خطأ في الحاسب الآلي أو المحاسبة من جهة الإصدار، بأن يکون الرسم أکثر أو أقل من المستحق، بما في ذلك تطبيق رسوم أو غرامات لا تتفق مع أحکام وشروط الاتفاقية السارية.
         
          

         

      • 2,11,2 إشعار أخطاء الکشوفات

        يعد إشعار أخطاء الکشوفات رسالة مکتوبة أو مشافهة من حامل البطاقة الأساسي التي:

        أ. يتلقاها مرکز اتصال جهة الإصدار أو عنوانها الموضح في الأحکام والشروط السارية، في مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ حدوث الخطأ المحتج عليه في الکشوفات.

        ب. تمکن جهة الإصدار من تحديد اسم حامل البطاقة الأساسي ورقم الحساب - وإذا أمکن- سبب اعتقاد حامل البطاقة الأساسي بوجود خطأ في الکشف، موضحاً نوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.

        ويجب أن يأخذ المصرف (جهة الإصدار و/أو معالج عمليات الدفع) مثل هذه الأخطاء علی محمل الجد.

      • 3,11,2 معالجة أخطاء الکشوفات

        يجب أن يعالج المصرف (جهة الإصدار) أخطاء الکشوفات حسب الآتي:

        1- يحق لحامل البطاقة الأساسي المطالبة عن حدوث خطأ في الکشوفات خلال مدة 180 يوماً من تاريخ العملية.
         
        2-عند تلقي المصرف شکوى من حامل البطاقة الأساسي عن حدوث خطأ في الکشوفات، يجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابة بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات. کما يجب علی المصرف التأکد من إمکانية متابعة الشکوى داخل نظام إدارة الشکاوى الخاصة به حسب تعليمات البنك المركزي السعودي.
         
        3-يجب الاحتفاظ بالمبلغ محل النزاع وأي مصاريف مدينة في حساب مجمع علی مستوى البنك إلی أن يتم الفصل في الخطأ في الکشوفات.
         
        4-يجب أن يقوم المصرف بإجراء التحقيق المناسب, و يلتزم بالإجراءات المناسبة لحل هذا النزاع خلال 12 يوم عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار. وفي حال ما إذا استغرق التحقيق أکثر من 12 يومَ عملٍ سيترتب عليه الآتي:
         
         
         
        أ) يکون المصرف عرضة للعقوبة (حسب قواعد معالجة المطالبات).
         
         
         
        ب) يجب علی المصرف إشعار حامل البطاقة بالوضع الراهن ومدة التمديد (التي يجب أن لا تتجاوز 18 يومَ عملٍ إضافية) لإنهاء المطالبة.
         
         
         
        ج) يجب أن يبين المصرف بأن المدة الإضافية ضرورية من أجل حل هذه المطالبة في نظام معالجة المطالبات التابع للبنك المركزي السعودي.
         
        5-إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطأ في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ، وأن يقيد في الحساب مسبق الدفع -أي مبلغ محل نزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة-من الحساب المجمع، وإبلاغ العميل بالطريقة المناسبة.
         
        6- إذا توصل المصرف إلی أن خطاً آخرَ مختلفُ عما هو محدد في مطالبة العميل حدثَ في الکشوفات، فيجب عليه إشعار العميل وإيضاح بأن الخطأ الذي حدث مختلفُ ومسببات اعتقادهم أن خطأ الکشوفات المقدم من حامل البطاقة الأساسي غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وتقييد أي مبالغ غير صحيحة في الحساب مسبق الدفع وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة, وتزويد العميل بالمستندات ذات العلاقة في حال الطلب.
         
        7-يجب علی المصرف حل أي خطأ في الکشوفات خلال 18 يومَ عملٍ إضافية. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب علية الآتي:
         
         
         
        أ) عقوبة مالية (ضعف العقوبة الأولی)
         
         
         
        ب) علی المصرف أن يسدّد للعميل (حامل البطاقة الأساسي) المبلغ محل النزاع.
         
         
         
        ج) إقفال هذه الحالة في نظام إدارة شکاوى بالمصرف ونظام معالجة المطالبات.
         
        8-علی المصرف ( جهة الإصدار) تزويد العميل في حال طلبه نسخاً بالوثائق ذات العلاقة لمقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) ولاسيما عندما يثبت لدى المصرف أن العملية تمت بنجاح وبدون حدوث خطأ في الکشوفات.
         
        9-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
         
        10-يحتفظ مقدم الشکوى (حامل البطاقة الأساسي) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
         
        11-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة حامل البطاقة الأساسي رفع الشکوى نفسها.
         
    • 12,2 حل نزاعات خدمات الدفع المسبقة بالنسبة للتجار

      يتبع حل النزاعات لخدمة الدفع المسبق المقاييس الخاصة بالشبکة السعودية للمدفوعات، وللتأکيد هنا فهي حسب الآتي:

       ۱,۱۲,۲ حل نزاعات التجار

      أ) يمثل مصطلح "اخطاء الکشوفات" أي تسجيل لقيد علی حساب التاجر يتسبب في حدوث خطأ في الرصيد الإجمالي. وتشمل أخطاء الکشوفات الآتي:
       
       
       
      1)خطأ من المشغل لتسجيل قيد (دائن و/أو مدين) علی حساب التاجر.
       
       
       
      2)خطأ في أسلوب الحساب أو طبيعته التي تمت عن طريق الجهة المستضيفة، وقد تکون الرسوم المفروضة أکثر أو أقل من الواقع و تشمل رسوم الطلب، أو أي غرامات لا تتفق مع الأحکام والشروط الخاصة بالاتفاقية.
       
       ب) يتم إشعار التاجر لمشغل الخدمة عن خطأ في الکشوفات في رسالة مکتوبة أو مشافهةً علی النحو الآتي:
        
       
       
      1)إشعار مرکز الاتصال أو عنوان مشغل الخدمة الوارد في أحکام وشروط الاتفاقية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العملية.
       
       
       
      2)توفير معلومات کافية تمکن مشغل الخدمة من تحديد اسم التاجر ورقم الحساب، وإيضاح أسباب اعتقاد التاجر بوجود خطأ في الکشوفات، ونوع الخطأ، وتاريخه ومبلغه.
       
       ج) يجب علی مشغل الخدمة (المصرف) معالجة الخطأ حسب الآتي:
       
       
       
      1-عند تلقي المشغل شکوى من التاجر، فيجب عليه إشعار العميل مشافهةً أو کتابةً بکيفية تعامل المصرف مع أخطاء الکشوفات.
       
       
       
      2-يجب علی المشغل إجراء التحقيقات اللازمة، و الالتزام بالإجراءات المناسبة لحل النزاع خلال ۳۰ يومَ عملٍ من تاريخ استقبال الإشعار عن الخطأ في الکشف.
       
       
       
      3- إذا توصل المصرف إلی أن هناك خطاً في الکشوفات، فيجب عليه تصحيح هذا الخطأ في الکشف، وأن يقيد في حساب التاجر المبلغ محل النزاع والعمولات ذات الصلة أو أي مصاريف مترتبة، ومن ثم إبلاغ التاجر.
       
       
       
      4- إذا اتضح للمشغل أن خطأ آخر مختلف عما هو محدد في الإشعار من العميل، فيجب عليه إشعار التاجر موضحاً سبب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ الذي حدث مختلف وسبب قناعتهم بأن خطأ الکشوفات المقدم من التاجر غير صحيح. ويجب علی المصرف تصحيح خطأ الکشوفات وقيد أي مبالغ غير صحيحة في حساب التاجر وأي عمولات ذات صلة أو أي رسوم أخرى مترتبة، وتزويد التاجر في حال طلبه بالوثائق ذات العلاقة.
       
       
       
      5-إذا توصل المشغل إلی أنه لا يوجد خطأ في الکشف، فيجب عليه إشعار التاجر بأسباب النتيجة التي توصل إليها المصرف بأن الخطأ المقدم من التاجر غير صحيح، وتزويد التاجر في حال طلبه بالأدلة الوثائقية ذات العلاقة.
       
        6- يجب علی المشغل إنهاء الشکوى الخاصة بالخطأ خلال 30 يومَ عملٍ من تاريخ استلام الشکوى. وإذا لم يقم المصرف بذلك سيترتب عليه الآتي: 
       
       
       
        أ)عقوبة مالية. 
       
       
        ب)علی المصرف أن يسدِّد للعميل (التاجر) المبلغ محل النزاع.
       
       
       
        ج) إقفال هذه الحالة في نظام الشکاوى لدى المصرف مقدم الخدمة.
       
       
       
      7-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى ورفعها إلی البنك المركزي السعودي، في حال عدم قناعته بمعالجة المصرف للشکوى.
       
       
       
      8-يحتفظ مقدم الشکوى (التاجر) بحق تصعيد الشکوى إلی لجنة تسوية المنازعات المصرفية (CSBD)، في حال عدم قناعته بمعالجة البنك المركزي السعودي والمصرف للشکوى.
       
       
       
      9-عند التزام المصرف بمتطلبات هذه الفقرة فليس عليه أي مسؤولية مستقبلاً للقيام بالتحقيقات عند إعادة التاجر رفع الشکوى نفسها.
       
    • 13,2 اتفاقيات التجار لخدمات المدفوعات المسبقة المقيدة

      تبين هذه الفقرة قواعد الإفصاح عن المعلومات بين مشغل المدفوعات المسبقة "المشغل"، (جهة الإصدار و/أو المستضيف (المستقبل)) وبين التاجر بالنسبة لأي إتفاقية منتج مسبق الدفع مقيد.

      • 2,13,2 الإفصاح عن المصاريف

        يجب علی المشغل الإفصاح في الإتفاقية مع التاجر عن أي مصروفات، إن وجدت، تتعلق بتشغيل خدمات المدفوعات المسبقة وقبول عمليات خدمات المدفوعات المسبقة وشرح طريقة حساب المصاريف حسب الآتي:

        أ- الرسوم التشغيلية لبطاقة الحساب. الرسوم المترتبة علی التاجر، وقد تشمل رسوم إصدار البطاقة، والرسوم السنوية، ورسوم الشحن وغيرها.
         
          
        ب- رسوم جهاز نقطة البيع. أي رسوم مسبقة محددة لتأجير جهاز نقطة البيع أو أي رسوم خاصة بالاتصالات والتقويم المتکرر.
         
          
        ت- نسب عمولة خدمات التجار. أي نسبة عمولة خدمة مدفوعات مسبقة محددة تستخدم لحساب العمولة بناءاً علی إجمالي حجم المبيعات، وللتمييز بين الرسوم المقطوعة ورسم القيمة المضافة، بالإضافة إلی رسوم الصيانة المتکررة (علی سبيل المثال: يومي، أسبوعي، شهري، إلی آخره). وفي حال تطبيق نسب مختلفة لأنواع مختلفة للعمليات، يجب إيضاح أنواع العمليات والنسب المطبقة عليها.
         
          
        ث- مصاريف أخرى ومصاريف الغرامات. رسوم المصاريف، مصنفة ومحددة حسب النوع، لأي مصاريف غير رسوم اجهزة نقاط البيع ونسب عمولة خدمة التجار المطبقة علی التاجر لقبول عمليات خدمة المدفوعات المسبقة والتقويم المتکرر.
         
          
      • 3,13,2 تغير المصاريف

        يجب أن يشعر المشغل التاجر کتابةً بأي تغير في المصاريف خلال مدة لا تقل عن 60 يومَ عمل قبل تطبيق التغيير.

      • 4,13,2 إلغاء الاتفاقية

        يحق للتاجر إلغاء الاتفاقية ضمن مدة إشعار لا تتجاوز 90 يوماً.

         

      • 5,13,2 فترة التسوية

        يجب أن يفصح المشغل في الاتفاقية عن الوقت من إيداع المعاملات المسجلة، الورقية أو الإليکترونية، وقيد القيمة (قيد دائن)، ناقصاً أي مصاريف مطبقة وفقاً للفقرة 2-13-2، في حساب التاجر. ويجب أن يدفع المشغل إلی التاجر، بعد اکتمال عملية التسوية وفقاً للأحکام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية خدمة التجار. ويجب أن تغطي المدفوعات إجمالي العملية المخصصة بقيد دائن في الحساب (عمليات العکس، والتعديلات، والمبالغ المعادة) وأي خصومات مطبقة.

      • 6,13,2 مسؤولية التاجر عن الاستخدام غير المفوض لخدمات المدفوعات المسبقة

        أ- يجب علی المشغل الإفصاح عن الإجراءات المتبعة عند قبول عمليات لخدمة مدفوعات مسبقة، سواءً في اتفاقية خدمة التجار أو في مجموعة الإجراءات التشغيلية ذات الصلة. ويجب أن تغطي عملية الإفصاح الآتي:
         
         
         
        1- العملية التي يجب علی التاجر اتباعها للتحقق من حامل البطاقة الأساسي (مثل الطلب من حامل البطاقة إدخال الرقم السري الخاص به).
         
         
         
        2- بيان يؤکد للتاجر أن عليه طلب تفويض لجميع العمليات مسبقة الدفع (بمعنی آخر يجب أن يکون الحد الأدنی للعمليات صفرا (0 ريال سعودي)، عندما ولا يسمح بإجراء عمليات دون اتصال).
         
         
         
        3-التزام التاجر بالاحتفاظ بما يثبت العمليات، مثل الإيصالات و/أو السجلات الاليکترونية.
         
         
         
        4-فترات مناسبة يجب علی التاجر خلالها توفير الإثباتات الموثقة، مثل الإيصالات الموقعة، من أجل مساعدة المشغل لحل أي نزاع مع حامل البطاقة الأساسي المطلوبة من جهة الإصدار.
         
        ب- يجب علی المشغل الإفصاح عن المسؤولية التي قد تترتب علی التاجر من الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام نظام المدفوعات لخدمة المدفوعات المسبقة ولا سيما استخدامه في الاحتيال والتضليل والإساءة.
         
      • 7,13,2 إصدار الکشوفات

        يجب علی مشغل خدمة المدفوعات المسبقة أن يرسل للتاجر بالبريد أو بأي وسيلة أخرى کشوفات دورية بشأن العمليات المقيدة علی حساب التاجر. وأن توضح الکشوف الآتي:

        أ-العمليات. ملخص بجميع عمليات خدمة المدفوعات المسبقة، مصنفة حسب المصاريف الواردة في الفقرة 2-13.
         
        ب-المصاريف. بيان بالمبلغ مصنف ومحدد حسب النوع لأي مصاريف مقيدة علی حساب التاجر خلال دورة الکشف.
         
        ت-عنوان للإشعار عن أخطاء في الکشوفات. العنوان الذي يمکن استخدامه للإشعار عن أخطاء الکشوفات.
         
    • 14,2 عدم الالتزم

      للبنك المركزي السعودي إذا تبين أن مصرفاً خالف أحکام هذه القواعد، إتخاذ إجراء أو أکثر من الآتي:

      • أن يفرض غرامات مالية على مقدمي الخدمات مسبقة الدفع.
      • أن يفرض، لفترة محددة، قيوداً أو شروطاً بشأن تنفيذ جهة الإصدار أو معالج عمليات الدفع لبند من بنود الخدمات مسبقة الدفع.
      • مطالبة مقدمي الخدمات مسبقة الدفع بتعويض عملائهم.
      • شطب مقدمي خدمات الإسناد.

      ولتطبيق العقوبات الخاصة بعدم الالتزام بالقواعد الواردة أعلاه، يسترشد البنك المركزي السعودي بمستوى العقوبات المحددة في المادة 23 من "نظام مراقبة البنوك" رقم م/5 تاريخه 22-2-1386هـ.

    • 15,2 اغلاق الحسابات

      يجب أن تکون عملية إغلاق حسابات الدفع المسبق المصدرة في المملکة العربية السعودية متوافقة مع الأنظمة السائدة.

      1,15,2 قوانين إغلاق الحسابات القابلة للشحن

      إذا كان حساب الدفع المسبق قابلاً للشحن، فمن اللازم اتباع الإجراءات الآتية:

      2,15,2 الإفصاح

      يجب علی مدير برنامج إصدار خدمة الدفع المسبق تزويد حامل البطاقة الأساسي/الجهة المتعاقدة بالطرق والخيارات المناسبة لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق, ويجب إيضاح هذه الخيارت لحامل البطاقة أثناء فتح الحساب.

      3,15,2 ابتداء عملية اغلاق الحساب من حامل البطاقة الأساسي

      يمكن لحامل البطاقة الأساسي طلب إغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق وذلك بإخطار جهة الإصدار من خلال مقر جهة الإصدار، أو أحد فروعها (والتي تشمل الفروع المتنقلة) وذلك من خلال تواصل موثق من خلال مرکز الاتصال، أو بطلب رسمي موجه إلی مرکز خدمة العملاء. ويتوجب علی جهة الإصدار توفير آلية توضح طريقة تحويل الأموال المتبقية إلی حساب آخر أو سحبها نقداً.

      ويجب إرجاع البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب إلی جهة الإصدار ليتم إتلافها بطريقة آمنة، إذا لم تکن البطاقة (البطاقات) متوافرة خلال فترة إغلاق الحساب، فيجب أن يتم تعطيل عمل البطاقة لمنع استخدامها مستقبلاً.

      4,15,2 ابتداء إغلاق الحساب من جهة الإصدار

      لجهة الإصدار (مصرف) حرية الاختيار لإغلاق حساب/سجل خدمة الدفع المسبق إذا کان الحساب غير نشط لمدة لا تقل عن 180 يوماً وعليه إقفاله بعد خمس سنوات حسب قواعد فتح الحسابات البنکية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية في المملکة العربية السعودية. وفي حال توافر رصيد في الحساب البنکي، فعلی البنك إخطار صاحب البطاقة الأساسي کتابةً (مثل رسالة جوال) بنية البنك بإغلاق الحساب/السجل وإعطاء مهلة 30 يوماً لصاحب البطاقة الأساسي قبل إغلاق الحساب.

      إذا انقضت مدة 30 يوماً من تاريخ إبلاغ العميل وظل الحساب غير نشط، فيجب على البنك إغلاق الحساب/السجل وتعطيل البطاقة (البطاقات) المرتبطة بهذا الحساب. کما يجب تحويل أي رصيد متبقٍ إلی الأرصدة غير المطالب بها، ويبقی الرصيد في الأرصدة غير المطالب بها حتی مطالبة حامل البطاقة الأساسي أو وکيله بها.

       5,15,2 قوانين إغلاق الحسابات غير قابلة للشحن

      إذا کان حساب الدفع المسبقة غير قابل للشحن (مثل بطاقة الهدايا) فتنتهي مدة سريان الحساب/السجل بإحدى الحالات التالية:

      • عند استنفاد جميع الرصيد المتوافر في الحساب.
      • عند إنتهاء مدة سريان البطاقة.

       6,15,2 استرجاع الرصيد المتبقي في الحسابات الغير قابلة للشحن.

      في حال طلب صاحب البطاقة الأساسي استرجاع الرصيد المتبقي في حساب غير قابل للشحن قد انتهت مدة سريان البطاقة المرتبطة به أو لحساب غير قابل للشحن راکد، فإن التاجر يُلزم بتوفير القيمة المتوافره في الحساب لصاحب البطاقة الأساسي بناء علی إثبات الملکية للبطاقة.

      إثبات الملكية یشمل:

             - إبراز بطاقة الهدايا المرتبطة بالحساب.

             - فاتورة شراء بطاقة الهدايا أو ما شابهه.

      في حال قيام صاحب البطاقة الأساسي بإبراز ما يثبت الملکية، فيحق لصاحب البطاقة الحصول علی صافي الرصيد المتبقي(6) في الحساب.

      وتشمل طرق دفع صافي الرصيد المتبقي ما يلي:

      • إصدار بطاقة هدايا أخرى برصيد مساوٍ لصافي الرصيد المتبقي في البطاقة المنتهية.
      • إصدار شيك بقيمة صافي الرصيد المتبقي.
      • الدفع نقداً

       


      6 صافي الرصيد المتبقي هو الرصيد الصافي في حساب بطاقة الهدايا بعد آخر عملية شراء تمت بإستخدام البطاقة مطروحاً منها اي رسوم مشروعة تم إستقطاعها عن طريق جهة الإصدار (يرجی الإطلاع علی 9,8,2) حتی تاريخ طلب الإسترجاع.