Skip to main content
  • الباب الثالث سجل العقود

    • المادة الثانية عشرة

      1-
       
       يؤسس المؤجرون شركة مساهمة أو أكثر، بعد موافقة البنك المركزي، بغرض تسجيل عقود الإيجار التمويلي، وذلك بإتباع أحدث الوسائل وأفضل الممارسات، مع تنظيم النفاذ الأمن لبيانات سجل العقود وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.
       
      2-
       
       مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات، يحدد رأس مال شركة تسجيل العقود حسب تقدير البنك المركزي. للبنك المركزي أن يلزم المؤسسين بتقديم دراسة تحدد متطلبات رأس مال الشركة.
       
      3-
       
       مع مراعاة أحكام نظامي الشركات والسوق المالية ولوائحهما، توزع ملكية أسهم شركة تسجيل العقود من المؤجرين وفق ما يقرره البنك المركزي، وتقسم أسهم المؤجرين الذين يفقدون رخصة عملهم على المؤجرين القائمين بحسب نسبة ملكيتهم في الشركة، وذلك على أساس القيمة العادلة للسهم في وقت كل تعديل، ويجوز زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود وتخفيضه بعد الحصول على موافقة مكتوبة من البنك المركزي.
       
      4-
       
       يشترك لدخول الشركاء أو خروجهم الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.
       
      5-
       
       يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة تسجيل العقود وشغل المناصب التنفيذية ورئيس وكتاب سجل العقود بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته، للبنك المركزي إعفاؤهم من مناصبهم بقرار مسبب في حال الإخلال بواجباتهم النظامية أو المهنية.
       
    • المادة الثالثة عشرة

      توزع شركة تسجيل العقود أرباحها وفقاً لنظام الشركات، وذلك بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته.

    • المادة الرابعة عشرة

      يحدد المقابل المالي لخدمات شركة تسجيل العقود بقرار من البنك المركزي بناء على اقتراح من الشركة يستند إلى دراسة فنية تفصيلية تتضمن الأسس الاقتصادية والتجارية لتحديد هذا المقابل.

    • المادة الخامسة عشرة

      1-
       
       تعد شركة تسجيل العقود سجلاً للعقود وفقاً لما ورد في النظام وهذه اللائحة.
       
       
      2-
       
       يلتزم المؤجر بتسجيل العقود وما يطرأ عليه من تعديلات في سجل العقود خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبرام العقد أو تعديله، كما تقيد في السجل كافة التصرفات المؤثرة على حقوق كل من المؤجر والمستأجر التعاقدية.
       
       
      3-
       
       تختص شركة تسجيل العقود بما يأتي:
       
       

       
      أ)
       
       تسجيل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات.
       

       
      ب)
       
       تسجيل انتقال حقوق عقود الإيجار التمويلي بموجب صفقات التسنيد.
       

       
      ت)
       
       الإفصاح للجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل عن بيانات سجل العقود بعد موافقة محررة من المؤجر.
       

       
      ث)
       

       تسجيل عقود الملكية المترتبة على عقود الإيجار التمويلي، بعد توثيق نقل الملكية – إذا كان الأصل المؤجر عقاراً

      - لدى الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل).
       

      4-
       
       يصدر البنك المركزي قراراً بتحديد اختصاصات رئيس وكتاب سجل العقود.
       
       
    • المادة السادسة عشرة

      يشترط أن يتوافر في رئيس وكاتب سجل العقود الآتي:

      1-
       
       أن يكون سعودي الجنسية.
       
      2-
       
       ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
       
      3-
       
       ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي إلا إذا رُد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة السارية في هذا الشأن.
       
    • المادة السابعة عشرة

      يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.


      تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.

    • المادة الثامنة عشرة

      تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية، ويجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.

    • المادة التاسعة عشرة

      على شركة تسجيل العقود مسك كافة سجلات العقود اللازمة لتسجيل المعاملات وتصنيفها وفقاً لما يحدده البنك المركزي.

    • المادة العشرون

      يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية في تسجيل العقود والاعتماد عليها، للبنك المركزي اعتماد أي إجراءات أو وسائل أخرى للتسجيل.

    • المادة الحادية والعشرون

      يكون رئيس سجل العقود مسؤولاً عن أعمال التسجيل في السجل، ويقدم إليه طلب القيد وما يطرأ عليه من تعديلات، ويحيله إلى أحد كتاب سجل العقود، ويجري التسجيل طبقاً للنظام وهذه اللائحة. وفي حال رفض كاتب سجل العقود تحرير أي محرر أو توثيقه أو التصديق عليه، فلذوي الشأن التظلم من ذلك أمام شركة تسجيل العقود ثم أمام البنك المركزي، وفي حال رفض التظلم يحق لهم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

    • المادة الثانية والعشرون

      1-
       
      لأغراض هذه اللائحة، تعد المستندات الآتية وثائق إثبات ملكية للأصل المؤجر:
       
       

       
      أ)
       
       صك الملكية العقارية.
       

       
      ب)
       
       وثيقة ملكية الأصل.
       

       
      ج)
       
       البطاقة الجمركية.
       

       
      د)
       
       شهادة تسجيل الملكية الفكرية.
       

       
      هـ)
       
       سند الشراء.
       
      2-
       
      للبنك المركزي اعتماد مستندات أخرى وثائق لإثبات الملكية، وتقرير متطلبات إضافية لإثباتها.
       
       
    • المادة الثالثة والعشرون

      لغرض إثبات تسجيل مستند الملكية، على كاتب سجل العقود الختم على مستند ملكية الأصل والعقد مع بيان رقم القيد، أو أن يتخذ ما يلزم حيال المستندات التي لا تقبل الختم عليها مثل صكوك الملكية العقارية.

    • المادة الرابعة والعشرون

      يُقيد في سجل العقود الآتي:

      1-
       
       بيانات المتعاقدين وممثليهم، وعناوينهم الرسمية، وتشمل اسم المستأجر، وبياناته الخاصة، واسم المؤجر، وبيانات الاتصال، والترخيص.
       
      2-
       
       وصف تفصيلي للأصل المؤجر، متضمناً الاسم، والرقم المسلسل، وتاريخ الإنتاج، وبلد المنشأ بحسب الحال، وبيانات سند ملكية الأصل.
       
      3-
       
       بيانات التأمين – إن وجد – على الأصل المؤجر.
       
      4-
       
       مدة العقد.
       
      5-
       
       مقدار الأجرة، وطريقة احتسابها، وآلية سدادها.
       
      6-
       
       موافقة المتعاقدين المحررة على الإفصاح عن معلومات سجل العقود.
       
      7-
       
       أحكام ملكية الأصل المؤجر وحيازته.
       
    • المادة الخامسة والعشرون

      1-
       
      يصدر رئيس سجل العقود وثيقة رسمية تسمى عقد الإيجار التمويلي المسجل، تتضمن البيانات الواردة في سجل العقود.
       
      2-
       
      يعد مستخرج السند التنفيذي لعقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة الثامنة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. ويفيد الالتزام.*
       

      * تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.

    • المادة السادسة والعشرون

      يجب على المؤجر، في حال تسنيد الحقوق المترتبة على العقد، قيد رقم قرار هيئة السوق المالية بالموافقة على صفقة التسنيد في سجل العقود، وتحفظ شركة تسجيل العقود نسخة من قرار الهيئة لتكون أساساً لتأشير كاتب سجل العقود بمقتضاها.

    • المادة السابعة والعشرون

      يملك البنك المركزي سجل العقود بجميع بياناته وما يشمله من معلومات.

    • المادة الثامنة والعشرون

      في حال ترخيص البنك المركزي لأكثر من شركة لتسجيل العقود، على هذه الشركات – تحت إشراف البنك المركزي– اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل وحدة بيانات سجل العقود، وتبادل البيانات بينها، وحماية بيانات سجل العقود، والمحافظة عليها.

    • المادة التاسعة والعشرون

      تحفظ القيود في سجل العقود عشر سنوات على الأقل من تاريخ انقضاء مدة الالتزامات المترتبة على العقد.

    • المادة الثلاثون

      مع مراعاة ما ورد في النظام وهذه اللائحة، يصدر قرار من المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل يتضمن إجراءات القيد في سجل العقود، والبيانات التي يتطلبها القيد، وأحكام وإجراءات إطلاع الغير على سجل العقود.

    • المادة الحادية والثلاثون

      يخضع عقد الإيجار التمويلي لأحكام النظام ونظام التمويل العقاري ولائحتيهما إذا كان الغرض منه تملك شخص طبيعي للسكن.

    • المادة الثانية والثلاثون

      يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.