Skip to main content
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

    الرقم: 46/1التاريخ (م): 2025/2/16 | التاريخ (هـ): 1446/8/18الحالة: نافذ

    أصدر البنك المركزي السعودي لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المالي المرتبطة بها بموجب قرار المحافظ رقم (46/1) وتاريخ 1446/08/18هـ، بناءً على الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11/04/1442هـ، والمادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439هـ، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس والتي منحت البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع وزارة التجارة صلاحية تحديد العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية التي تُستثنى من أحكام نظام الإفلاس، كما تسري هذه اللائحة من تاريخ نشرها.

    • المادة (الأولى): نطاق تطبيق اللائحة

      تسري هذه اللائحة على اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة، والمبرمة من قبل طرف واحد على الأقل يخضع لرقابة البنك المركزي، وعلى اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي يكون الطرف المفلس فيها طرفاً خاضع لرقابة البنك المركزي.

    • المادة (الثانية): التعريفات

      يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كلٍ منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

      المقاصة:مجموعة من الأحكام المضمنة في اتفاقية المقاصة بين طرفيها والتي يمكن أن تبدأ بموجب إخطار مُقدم من أحد الأطراف إلى الطرف الآخر عند حدوث أي من حالات التعثر فيما يتعلق بالطرف الآخر أو حدوث أي من حالات الإنهاء، أو يمكن أن تبدأ تلقائياً، في حالات معينة، وفقًا لما هو محدد في اتفاقية المقاصة؛ ويكون لها التأثير التالي:
       
       (1)إنهاء و/أو تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.
       
       (2)حساب أو تقدير قيمة الإنهاء، أو القيمة السوقية، أو قيمة التصفية أو القيمة البديلة لكل التزام أو حق أو مجموعة من الالتزامات أو الحقوق التي تم إنهاؤها، و/أو تصفيتها و/أو تعجيلها بموجب الفقرة ‏(1) من هذا التعريف.
       
       
       (3)تحويل أي قيمة من القيم المحسوبة أو المقدرة بموجب الفقرة ‏(2) من هذا التعريف إلى عملة واحدة.
       
       
       (4)تحديد صافي رصيد القيم المحسوبة بموجب الفقرة ‏(2) من هذا التعريف كما تم تحويلها بموجب الفقرة ‏(3) من هذا التعريف من خلال عملية المقاصة أو التقاص، مما يؤدي إلى التزام أحد الأطراف بدفع مبلغ يساوي صافي الرصيد للطرف الآخر.
       
       
      اتفاقية المقاصة:أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغاية مقاصة التزامات أو حقوق سداد أو تسليم حالية أو مستقبلية تنشأ بموجب أو متعلقة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها الاتفاقية ("اتفاقية المقاصة") وتشمل على سبيل المثال:
       
       (1)أي اتفاقية تبرم بين طرفين لغايات المقاصة لمبالغ مستحقة بموجب اتفاقيتي مقاصة أو أكثر.
       
       
       (2)أي ترتيب ضمان مالي متعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المذكورة في هذا التعريف أو يشكل جزءًا منها.
       
       
      العقد المالي المؤهل:أي اتفاقية مالية، أو عقد مالي، أو صفقة مالية بما في ذلك أي أحكام أو شروط وردت الإشارة إليها في أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو صفقة مالية، يستحق بمقتضاها أو فيما يتعلق بها الوفاء بأي التزامات دفع أو تسليم مستحقة في وقت معين خلال فترة محددة، سواءً كانت خاضعة أو غير خاضعة لأي شرط أو حدث محتمل. وتشمل العقود المالية المؤهلة الموضحة في الملحق (1) وأي تعديلات لاحقه تطرأ عليه. 
       
       
      البنك المركزي (ساما):
       
      البنك المركزي السعودي.
       
       
      نظام الإفلاس:نظام الإفلاس الصادر بموجب مرسوم ملكي رقم (م/50) وتاريخ 1439/05/28هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (264) بتاريخ 1439/05/27هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 1439/12/24هـ، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما.
       
       
      نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة:
       
      نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/08/15هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/08/14هـ ولائحته التنفيذية، وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليهما.
       
      نظام معالجة المنشآت المالية المهمة:
       
      نظام معالجة المنشآت المالية المهمة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/04/25هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/04/23هـ وأي تعديلات لاحقه قد تطرأ عليه.
       
      إجراءات الإفلاس:الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من نظام الإفلاس، وتشمل أيًا من الآتي: 
       
       (1)التسوية الوقائية.
       
       (2)إعادة التنظيم المالي.
       
       (3)التصفية.
       
       (4)التسوية الوقائية لصغار المدينين.
       
       (5)إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
       
       (6)التصفية لصغار المدينين.
       
       (7)التصفية الإدارية.
       
      أمين الإفلاس:كل من يُعين لإدارة أي من إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس، ويشمل ذلك أمين الإفلاس وفق التعريف الوارد في نظام الإفلاس
       
      لجنة الإفلاس:
       
      لجنة الإفلاس التي تم إنشاؤها وفقًا للمادة التاسعة من نظام الإفلاس.
       
      الطرف:أي شخص يشكل طرفًا في اتفاقية مقاصة أو اتفاقية مقاصة متعددة الفروع.
       
      الطرف غير المفلس:
       
      الطرف المقابل للطرف المفلس.
       
      الطرف المفلس:
       
      الطرف الذي افتتح في حقه أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
       
      النقد:أموال تقيد في حساب ما بأي عملة، أو أي مطالبة مماثلة بسداد مبالغ نقدية مثل ودائع أسواق النقد.
       
      الضمانة:أي أموال أو أصول أو دعم ائتماني آخر، تشمل على سبيل المثال لا الحصر أيًا من التالي:
       
       (1)النقد بأي عملة.
       
       (2)الأوراق المالية بأي أنواعها، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الأسهم وأدوات الدين.
       
       (3)الكفالات، وخطابات الاعتماد، والالتزامات بالتعويض.
       
       (4)أي أصل يستخدم كأداة للضمان في المملكة العربية السعودية، دون الإخلال بأحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وأي أنظمة أخرى ذات علاقة.
       
      ترتيب الضمان المالي:أي ترتيب لتقديم الضمانة أو الهامش، أو ترتيبات تعزيز الائتمان المتعلقة أو الواردة في اتفاقية المقاصة أو عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
       
       (1)الرهن أو أي حق آخر من حقوق الدائن في محل الضمانة، سواء أكان حيازيًا أم غير حيازي.
       
       (2)ترتيب ضمان بنقل الملكية.
       
       (3)أي خطاب ضمان أو اعتماد مستندي أو التزام بالتعويض مقدم من أو إلى طرف في عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة فيما يخص هذه العقود أو اتفاقية المقاصة.
       
      ترتيب الضمان بنقل الملكية:أي ترتيب لتقديم الضمانة أو الهامش، يتعلق باتفاقية المقاصة أو العقود المالية المؤهلة، وينتقل بموجبه ملكية الضمانة أو الهامش، من خلال البيع المباشر أو من خلال الضمان، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- اتفاقية بيع وإعادة شراء، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية أو رهن غير منتظم.
       
      الطرف الأجنبي متعدد الفروع:هو الكيان غير المسجل أو غير المؤسس مركز إدارته الرئيس في المملكة العربية السعودية والذي يبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة من خلال فروعه أو وكيله في المملكة العربية السعودية، ويبرم عقدًا أو أكثر من العقود المالية المؤهلة في موطنه.
       
      الموطن:يكون موطن كل طرف من أطراف اتفاقية المقاصة المكان ذاته الذي يقع فيه مركز إدارته الرئيس، وفي حال تعدد فروع هذا الطرف فيكون موقع كل فرع موطنًا له فيما يتعلق بأعمال هذا الفرع.
       
      اتفاقية المقاصة متعددة الفروع:
       
      اتفاقية مقاصة مبرمة بين طرفين يكون أحدهما على الأقل طرفاً أجنبياً متعدد الفروع وله فرع أو وكيل في المملكة العربية السعودية.
       
      الفرع المحلي المفلس:
       
      فرع أو وكيل الطرف الأجنبي متعدد الفروع في المملكة العربية السعودية الخاضع لأحد إجراءات الإفلاس وفق نظام الإفلاس في المملكة، سواء أكان الطرف الأجنبي متعدد الفروع يخضع لأي من إجراءات الإفلاس في موطنه أو أي دولة أخرى أم لم يكن. 
       
      أمين الإفلاس المحلي:
       
      الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يعيَّن أميناً للإفلاس للفرع المحلي المفلس بموجب إجراءات الإفلاس في المملكة العربية السعودية
       
      أمين الإفلاس الأجنبي:الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المعين بشكل دائم أو مؤقت كأمين إفلاس أو وصي الإفلاس لطرف أجنبي متعدد الفروع يعين بموجب إجراءات الإفلاس في موطنه أو أي دولة أخرى. 
       
      حقوق صافي الدفعات الكلية:المبلغ المدين به الطرف غير المفلس للطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملًا، إن وجد، بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
       
      التزام سداد صافي الدفعات الكلي:المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع كاملًا، إن وجد، للطرف غير المفلس بعد تنفيذ بنود المقاصة في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
       
      حقوق صافي الدفعات المحلية: تعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف غير المفلس، إن وجد، للطرف الأجنبي متعدد الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
       
      التزام سداد صافي الدفعات المحلية:يعني -فيما يتعلق باتفاقية المقاصة متعددة الفروع- المبلغ المدين به الطرف الأجنبي متعدد الفروع للطرف غير المفلس، إن وجد، بعد إجراء عملية المقاصة على العقود المالية المؤهلة فقط والمبرمة بين الطرف غير المفلس والفرع المحلي المفلس التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
       
    • المادة (الثالثة): أهداف اللائحة

      تهدف اللائحة إلى تنظيم اتفاقيات المقاصة وترتيبات الضمان المالي المتصلة بها والمرتبطة بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة المبرمة من قبل طرف واحد على الأقل خاضع لرقابة البنك المركزي، لضمان نفاذها وفق بنودها، خارج نطاق إجراءات الإفلاس وخلال افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، وذلك وفق الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من لائحته التنفيذية.

    • الباب الأول: المقاصة

      • المادة (الرابعة): صلاحيات البنك المركزي بشأن العقود المالية المؤهلة

        يجوز للبنك المركزي تعديل أو إضافة أي عقد أو اتفاقية أو معاملة الى قائمة "العقود المالية المؤهلة"، إلى جانب ما تم تضمينه في الملحق (1)، وذلك وفق ما يتم تحديده من قبل البنك المركزي وهيئة السوق المالية والاتفاق عليه مع وزارة التجارة تنفيذاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من نظام الإفلاس، والمادة (التاسعة والسبعون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.

      • المادة (الخامسة): نفاذ العقد المالي المؤهل

        تُعد العقود المالية المؤهلة نافذة وصحيحة وفق بنودها في مواجهة أي طرف، ولا يتأثر نفاذها وصحتها بأي تغيير لاحق يطرأ على أي من الأحوال التي أبرم فيها العقد المالي المؤهل.

    • الباب الثاني: المقاصة متعددة الفروع

      • المادة (السادسة): نفاذ اتفاقية المقاصة متعددة الفروع في مواجهة الفرع المحلي المفلس

        (أ)قيود على حق الطرف غير المفلس في استلام الدفعات.
         
         (1)تحسب قيمة التزام الفرع المحلي المفلس تجاه الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للشروط الواردة فيها، وتحصر قيمة الالتزام المذكور في أحد الالتزامين الآتيين، أيهما أقل : 
         
          1-التزام بسداد صافي الدفعات الكلي.
         
          2-التزام بسداد صافي الدفعات المحلية.
         
         (2)يخفض التزام الفرع المحلي المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لما يأتي:
          1-لأي مبلغ يُدفع للطرف غير المفلس أو يتم استلامه من قبله نتيجة التزام سداد صافي الدفعات الكلي بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -في حال تم إضافتها إلى التزامات الفرع المحلي المفلس وفقًا للفقرة ‏(1)- ستتجاوز قيمة التزام سداد صافي الدفعات الكلي.
         
          2-القيمة السوقية العادلة أو قيمة أي عوائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، ويستعمل من قبل الطرف غير المفلس للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع.
         
        (ب‌)قيود على حقوق الطرف الأجنبي متعدد الفروع في استلام الدفعات 
         
         (1)تقيَّم وتُحتسب التزامات الطرف غير المفلس تجاه الفرع المحلي المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ابتداءً من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تلك ووفقًا لأحكامها وشروطها، وتقتصر على ما هو أقل مما يأتي:
         
          1-حقوق صافي الدفعات الكلية.
          2-حقوق صافي الدفعات المحلية.
         
         (2)يخفَّض التزام الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر لأي مبلغ يتم دفعه أو استلامه من قبل أيٍ مما يأتي:
         
          1-أمين الإفلاس المحلي نيابة عن الفرع المحلي المفلس.
         
          2-أمين إفلاس أجنبي نيابة عن الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
         
          وذلك فيما يتعلق بحقوق صافي الدفعات الكلية بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع والتي -إذا أضيفت إلى التزامات الطرف غير المفلس وفقًا للفقرة ‏(1)- ستتجاوز حقوق صافي الدفعات الكلية.
         
         (3)يخفَّض التزام الطرف غير المفلس بموجب الفقرة ‏(1) بمقدار لا يقل عن الصفر، بالقيمة السوقية العادلة أو قيمة العائد للضمان الذي يضمن أو يدعم التزامات الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية المقاصة متعددة الفروع ويُستعمل من قِبل الطرف الأجنبي متعدد الفروع أو أمين الإفلاس الذي يتصرف بالنيابة عنه للوفاء بالتزامات الطرف غير المفلس وفق اتفاقية المقاصة متعددة الفروع تجاه الطرف الأجنبي متعدد الفروع.
         
      • المادة (السابعة): ترتيبات الضمان المالي في اتفاقية المقاصة متعددة الفروع

        في حال حصول الطرف غير المفلس في اتفاقية مقاصة متعددة الفروع على ضمانة بموجب ترتيبات الضمان المالي لضمان ودعم التزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع بموجب اتفاقية مقاصة متعددة الفروع، فيجوز له أن يحتفظ بهذه الضمانة وأن ينفذ عليها للوفاء بالتزامات الطرف الأجنبي متعدد الفروع فيما يتعلق بالالتزام بسداد صافي الدفعات الكلي. كما يجب على الطرف غير المفلس إعادة أي فائض من الضمانة إلى الطرف الأجنبي متعدد الفروع.

    • الباب الثالث: أحكام عامة

      • المادة (الثامنة)

        (أ)قاعدة عامة
         
         تكون أحكام اتفاقية المقاصة نافذة وفقًا لشروطها، بما في ذلك ما يقع في مواجهة الطرف المفلس، وفي مواجهة الطرف الضامن، أو أي شخص آخر ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم ضمانًا لأي التزام على عاتق الطرف المفلس. كذلك لا يجوز وقف سريان أحكام اتفاقية المقاصة أو تجنبها أو تقييدها بسبب أيّ مما يلي:
         
         (1)أي إجراء يتم اتخاذه أو صلاحية تمارس من قبل أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس.
         
         (2)أي أحكام أخرى تنطبق على الطرف المفلس بسبب خضوعه لإجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.
         
         كما لا تؤثر الفقرتان (1) و(2) أعلاه في صلاحية أي جهة مختصة وفقًا لنظام معالجة المنشآت المالية المهمة بتعليق الحق في إنهاء، تصفية و/أو تعجيل أي التزام أو حق في سداد أو تسليم حالي أو مستقبلي ناشئ أو متعلق بعقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة.
         
        (ب)القيود المفروضة على الالتزام بالسداد أو الوفاء:
         
         بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، يقتصر التزام أي من الطرفين، إن وجد، على السداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لصافي التزامه بالدفع للطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
         
        (ج)القيود المفروضة على الحق في استلام دفعة السداد أو الوفاء:
         
         بعد افتتاح إجراءات الإفلاس لأحد الأطراف، تقتصر حقوق أي من الطرفين، إن وجدت، على استلام دفعة سداد أو الوفاء بما يتعلق بجميع الحقوق والالتزامات التي تم انهاؤها أو تصفيتها أو تعجيلها إعمالاً للمقاصة بموجب اتفاقية المقاصة مساويًا لحقه في الحصول على صافي مستحقاته من الطرف الآخر وفقًا لما تحدده شروط اتفاقية المقاصة.
         
        (د)القيود المفروضة على صلاحيات أمين الإفلاس ولجنة الإفلاس:
         
         لا تحول الصلاحيات الممنوحة لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بشأن القيام بتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ العقود أو المعاملات المنفردة دون إمكانية إنهاء، تصفية و/أو تعجيل جميع الالتزامات أو الحقوق في السداد أو الوفاء بموجب عقد مالي مؤهل واحد أو أكثر تنطبق عليه اتفاقية مقاصة، ولا تسري صلاحيات أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس  -إن وجدت- إلا على صافي المبلغ المتبقي عن جميع العقود المالية المؤهلة بعد تصفية و/أو تعجيل جميع التزامات أو حقوق الأطراف في السداد وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة، إذ يُعد صافي المبلغ المتبقي من أصول التفليسة الخاضعة لأحكام نظام الإفلاس.
         
        (هـ)قيود أنظمة الإفلاس التي تحظر المقاصة:
         
         لا تتأثر أحكام اتفاقية المقاصة التي تنص على تحديد الرصيد الصافي لقيم الإنهاء، أو القيم السوقية، أو قيم التصفية أو القيم البديلة المحسوبة فيما يتعلق بالتزامات سداد أو حقوق تسليم معجلة و/أو ملغاة بموجب عقد أو أكثر من العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة بأي من أحكام نظام الإفلاس السارية في المملكة التي تُقيد ممارسة حقوق التقاص، أو الالتزامات الناشئة عنها، أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المدينة بين الطرف المفلس وطرف آخر.
         
        (و)أولوية الدين والعمليات الاحتيالية:
         
         لا يحق لأمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس إبطال أو وقف أو الامتناع عن تنفيذ أي من الالتزامات أو العمليات المنصوص عليها في هذه الفقرة على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق أو ارتبطت بعملية احتيالية لمصلحة أي طرف غير مفلس، ما لم يوجد دليل واضح وكافٍ على أن الطرف المفلس قد قام بأي من تلك العمليات بغرض عرقلة أيّ جهة يدين لها أو أصبح مدينًا لها، أو تأخيرها أو الاحتيال عليها في تاريخ أو بعد تاريخ إجراء أي من تلك العمليات أو نُشوء ذلك الالتزام؛ وتتمثل تلك الالتزامات والعمليات في الآتي:
         
         (1)عمليات تحويل واستبدال ومقايضة النقد أو الضمانة أو حقوق أخرى من الطرف المفلس إلى الطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها; أو
         
         (2)أي التزام بالدفع أو الوفاء يتحمله الطرف المفلس ويدين به للطرف غير المفلس بموجب اتفاقية مقاصة أو فيما يتعلق بها.
         
        (ز)أولوية التنفيذ:
         لا يؤدي أي وقف أو أمر قضائي أو إبطال أو تعليق أو أي من الإجراءات أو الأوامر المشابهة الصادرة عن محكمة، أو جهة مختصة، أو أمين الإفلاس أو لجنة الإفلاس بموجب نظام الإفلاس إلى تقييد أو تأخير تنفيذ اتفاقيات المقاصة والتي تعد نافذة وفقًا للفقرات (أ‌)، و(ب‌) و(ج) من هذه المادة.
         
        (ح)بيع وامتلاك وتسييل الضمانة:
         
         يسري بيع الضمانة، امتلاكها و/أو تسييلها بموجب ترتيب الضمان المالي دون الحاجة إلى إشعار مسبق لأي من الأطراف أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو الجهات أو موافقة منهم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، على ألا تُخل هذه الفقرة بأحكام أي أنظمة سارية في المملكة والمتعلقة بإتمام عملية بيع الضمانة، امتلاكها و/أو تسييلها بالطريقة المتعارف عليها تجاريًا.
         
        (ط)نطاق هذه المادة:
         
         (1)تعد اتفاقية المقاصة وفق تعريفها الوارد في هذه اللائحة اتفاقية مقاصة، وإن شملت بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن العقود المالية المؤهلة وفقاً للملحق (1) من هذه اللائحة. ولغرض هذه المادة، لا تُعامل هذه الاتفاقية على أنها اتفاقية مقاصة إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود، أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف "العقود المالية المؤهلة" كما جاء في المادة (الثانية) والملحق (1) من هذه اللائحة.
         
         (2)يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة ترتيب ضمان مالي، وإن شمل بنودًا تتعلق باتفاقيات، أو عقود، أو معاملات لا تقع ضمن اتفاقية مقاصة أو عقد مالي مؤهل تنطبق عليه اتفاقية المقاصة وفق المادة (الثانية) من هذه اللائحة. ولغرض هذه المادة، لا يعد ترتيب الضمان المالي وفق تعريفه الوارد في هذه اللائحة، ترتيب ضمان مالي إلا فيما يتعلق بتلك الاتفاقيات، أو العقود أو المعاملات التي تقع ضمن تعريف "اتفاقية المقاصة" أو "العقود المالية المؤهلة" كما جاء في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
         
         (3)لغرض هذه المادة، تُشكل اتفاقية المقاصة، وجميع العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة، اتفاقية واحدة.
         
         (4)لغرض هذه المادة، تشمل عبارة "اتفاقية المقاصة" مصطلح "اتفاقية المقاصة متعددة الفروع" كما جاء تعريفها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة. وفي حالة إفلاس فرع أو وكيل الطرف الأجنبي، كما جاء تعريفه في المادة (الثانية) من هذه اللائحة، في المملكة العربية السعودية، يُحدد نفاذ بنود اتفاقية المقاصة متعددة الفروع وفقًا للمادة (السادسة) من هذه اللائحة.
         
    • الملحق (1)

      العقود المالية المؤهلة
      1.عقد مبادلة سعر العملات، أو عقد مبادلة سعر العملة المقابلة، أو عقد مبادلة لسعر فائدة أو عقد مبادلة لمعدلات الربح.
       
      2.عقد مبادلة الأساس.
       
      3.معاملة الصرف الأجنبي الفوري، أو المستقبلي، أو الآجل، أو غيره من المعاملات المتعلقة بالعملات الأجنبية.
       
      4.معاملة الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو معاملة تجمع بينهما.
       
      5.عقد مبادلة سلع.
       
      6.اتفاقية سعر آجل.
       
      7.عقد مستقبلي لسعر عملة أو فائدة.
       
      8.خيار لسعر عملة أو فائدة.
       
      9.عقود مشتقات الأسهم، مثل عقد مبادلة الأسهم أو مؤشر الأسهم، عقد أسهم آجل، أو خيار أسهم، أو خيار مؤشر أسهم.
       
      10.أي من المشتقات المتعلقة بالسندات أو بأدوات الدين الأخرى أو بمؤشر سند أو بأداة دين مثل مبادلة عائد إجمالي، أو مبادلة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر.
       
      11.عقد مشتق ائتماني مثل عقد مبادلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة سلة التعثر الائتماني، أو عقد مبادلة عائد إجمالي، أو خيار التعثر الائتماني.
       
      12.أي من عقود مشتقات الطاقة مثل مشتقات الكهرباء، أو النفط، أو الفحم، أو الغاز، بما في ذلك مشتقات حقوق النقل المادي، أو حقوق النقل المالي، أو القدرة على النقل.
       
      13.أي من عقود مشتقات الطقس مثل عقد مبادلة الطقس، أو خيار الطقس.
       
      14.أي من عقود مشتقات نقل البيانات.
       
      15.أي من عقود مشتقات الشحن.
       
      16.أي من عقود مشتقات الانبعاثات، مثل معاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
       
      17.أي من عقود مشتقات الإحصائيات الاقتصادية، مثل مشتقات التضخم.
       
      18.أي من عقود مشتقات المؤشر العقاري.
       
      19.معاملات الأوراق المالية أو السلع الفورية، أو المستقبلية، أو الآجلة أو غيرها من معاملات الأوراق المالية أو السلع.
       
      20.عقد أوراق مالية بما في ذلك قرض على الهامش واتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض أوراق مالية مثل اتفاقية إعادة شراء أوراق مالية أو اتفاقية إعادة شراء عكسي لأوراق مالية، أو اتفاقية إقراض أوراق مالية، أو إعادة الشراء على أساس بيع / شراء الأوراق المالية أو اتفاقية شراء/إعادة بيع أوراق مالية.
       
      21.اتفاقية لتسوية معاملات أوراق مالية أو تصفيتها أو الاتفاقيات التي يتم بموجبها العمل كجهة إيداع للأوراق المالية.
       
      22.عقد سلع، بما في ذلك اتفاقية شراء، أو بيع، أو اقتراض، أو إقراض سلع مثل اتفاقية إعادة شراء أو إعادة شراء عكسي للسلع، أو اتفاقية إقراض سلع أو اتفاقية شراء/إعادة بيع سلع.
       
      23.عقود وصفقات شهادات الإيداع.
       
      24.عقود وصفقات الأسهم الممتازة.
       
      25.أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مشابهة لأي اتفاقية، أو عقد، أو معاملة مشار إليها في الفقرات من (1) حتى (24) من هذا التعريف حول بند أو مؤشر واحد أو أكثر من المشار إليها والمتعلق بما يلي -على سبيل المثال لا الحصر-أسعار الفائدة، والعملات، والسلع، ومنتجات الطاقة، والكهرباء، والأسهم، وفائدة الصندوق، والطقس، والسندات وأدوات الدين الأخرى، الصكوك، والمعادن النفيسة، والإجراءات الكمية المصاحبة لحدث محتمل، أو نطاق حدث محتمل أو الأحداث المحتملة
      المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات أو مقاييس مالية أو اقتصادية لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
       
      26.أي مشتق من عقود مشتقات المبادلة، أو الآجلة، أو الخيار أو الفروقات أو غيرها من عقود المشتقات فيما يتعلق باتفاقية أو عقد واحد أو أكثر أو مزيج منها والمشار إليها في الفقرات من (1) إلى (25) من هذا الملحق.
       
      27.أي عقود أو معاملات مالية (ويشمل ذلك عقد المرابحة أو المساومة أو الوعد) والتي تبرم بشكل مستقل أو مع أي عقد أو معاملة أخرى من هذا القبيل لإحداث أثر اقتصادي مماثل لأي من الترتيبات أو العقود أو المعاملات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (26) من هذا الملحق وبطريقة تراعي متطلبات الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.