Book traversal links for Article Seventeen
المادة السابعة عشرة
الرقم: 1/م ش ت | التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 | الحالة: نافذ |
يجب على كاتب سجل العقود أن يؤدي الأعمال المنوطة به في مقر عمله، ويجوز بعد موافقة رئيس سجل العقود أن يؤديها في مقر المؤجر الذي يتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 93/م ش ت وتاريخ 1441/10/18هـ.