Skip to main content

المادة التسعون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.


تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.