Skip to main content
  • الباب التاسع عشر: النشاطات المساندة لنشاط التمويل

    • المادة التاسعة والثمانون

      لا يجوز لغير شركات التمويل المرخص لها ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل، مثل تسويق المنتجات التمويلية أو تحصيل ديون شركة التمويل، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق القواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

    • المادة التسعون

      لا يجوز لشركة التمويل التعاقد أو التعامل مع من يمارس نشاطاً أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك.


      تم تعديل هذه المادة بموجب قرار معالي المحافظ رقم 85/م ش ت وتاريخ 1441/5/26هـ.