Skip to main content

المادة التاسعة والثمانون

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

لا يجوز لغير شركات التمويل المرخص لها ممارسة نشاط أو أكثر من النشاطات المساندة لنشاط التمويل، مثل تسويق المنتجات التمويلية أو تحصيل ديون شركة التمويل، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق القواعد التي يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.