المادة العاشرة
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
للبنك المركزي عند ضبط أي مخالفة للنظام أو لائحته التنفيذية وإجراء التحقيق فيها القيام بالآتي:
| 1- | إشعار الشركة خطياً بأي قصور أو إهمال, والطلب منها تزويد البنك المركزي بخطة يوافق عليها لمعالجة الوضع خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. |
| 2- | في حال عدم التزام الشركة بما ورد في الفقرة السابقة أعلاه, للبنك المركزي أن يطلب من اللجنة وقف الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه, وإشعار الشركة خطياً بذلك. |
| 3- | تكليف الشركة الصادر بحقها قرار الوقف المؤقت أو الإلغاء إبلاغ جميع الأطراف ذوي العلاقة بقرار اللجنة حال إشعارها بذلك. |
365