Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 1229 التاريخ (م): 2013/2/20 | التاريخ (هـ): 1434/4/10 الحالة: نافذ
1. يرخص البنك المركزي لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي:
 
 
 (أ) أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري.
 
 (ب) ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمس مليارات ريال سعودي.
 
2.تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف البنك المركزي وفقاً للنظام وهذه اللائحة ونظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، وما يصدره البنك المركزي من تعليمات.