Book traversal links for Article 6 ‹ المادة الخامسة Up المادة السابعة › المادة السادسة الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها. Book traversal links for Article 6 ‹ المادة الخامسة Up المادة السابعة › 234