Skip to main content

المادة السادسة:

الرقم: 2/م ش ت

Effective from Feb 24 2013 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

لا يجوز لشركة التمويل ممارسة أي نشاط غير مرخص لها ممارسته بموجب أنظمة التمويل ولوائحها.