Book traversal links for Article (27)
المادة السابعة والعشرون
الرقم: أق/13709 | التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 | الحالة: نافذ |
يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:
1- | التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه. | |||
2- | تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب. | |||
3- | التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها. |