Skip to main content

المادة السابعة والعشرون

الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ

يجب على الشركة قبل تزويد أي عضو بسجل المستهلك الائتماني القيام بالآتي:

 1- التحقق من هوية طالب السجل الائتماني والغرض من طلبه.
 2-تعهد العضو بعدم استعمال هذه المعلومات إلا للأسباب المحددة بالطلب.
 3-التأكد من دقة المعلومات الائتمانية المقدمة وحداثتها.