يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة الخاصة بحماية البيانات في المملكة، بالإضافة إلى اللوائح والقرارات والتعليمات والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي.
(2)
يجب على المرخص له حماية بيانات العميل والمستهلك والحفاظ على سريتها، ويشمل ذلك البيانات المحفوظة عند أي طرف ثالث أو وكيل تابع للمرخص له، وألا يمنح صلاحية الاطلاع على تلك البيانات إلا للموظفين المصرح لهم من قبله ولغرض الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في المملكة، كالإبلاغ عن الاشتباه بجرائم غسل الأموال والاحتيال وغيرها من الجرائم المالية.
(3)
مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة، لا يجوز للمرخص له الإفصاح عن بيانات العملاء إلا في الحالات التالية:
(أ)
الالتزام بمتطلبات البنك المركزي أو ما تطلبه الجهات المختصة من البنك المركزي داخل أو خارج المملكة.
(ب)
الحصول على الموافقة الكتابية المحددة من العميل قبل الإفصاح لأغراض تستدعي ذلك.
(4)
يجب على المرخص له وضع سياسات وإجراءات وضوابط الرقابة المناسبة والهادفة إلى حماية بيانات العميل من أي مخاطر متعلقة بأمن البيانات والمعلومات، وتدريب موظفيه لتوعيتهم بها.
(5)
يجب على المرخص له وضع ضوابط لحماية البيانات وفقًا لما يصدر عن البنك المركزي والجهات المختصة في المملكة في هذا الشأن.