Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون

Effective from Jun 17 2021 - Nov 07 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.