Skip to main content

المادة السابعة والثلاثون

التاريخ (م): 1432/1/1 | التاريخ (هـ): 0835/04/17

Effective from Jan 01 1432 - Dec 06 2010
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر على الموظفين والعاملين في الجهات والشركات الخاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، إفشاء أي معلومات ائتمانية تصل إليهم بحكم وظائفهم أو الاحتفاظ بها حتى بعد تركهم الخدمة.