القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي.
(د)
تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
(هـ)
تقدير التمويل المستمر للعمليات.
(و)
الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
(ز)
خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام.
(ح)
خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.
8.
ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:
(أ)
دفع رأس المال نقداً.
(ب)
سحب طلب الترخيص.
(ج)
رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
9.
مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين.