Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 2/م ش ت التاريخ (م): 2013/2/24 | التاريخ (هـ): 1434/4/14 الحالة: نافذ

Effective from 2013-03-08 - Mar 07 2013
To view other versions open the versions tab on the right

يقدم المؤسسون لشركة التمويل، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى البنك المركزي، مبيناً فيه الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، ومرافقاً له الآتي:

 1. نموذج طلب الترخيص المقرر من البنك المركزي بعد إكماله. 
 2. مشروع عقد تأسيس شركة التمويل ونظامها الأساسي. 
 3. وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل متضمناً الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها. 
 4. قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين تتضمن عدد الأسهم لكل عضو مؤسس ونسبتها. 
 5. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين موقعاً من كل عضو مؤسس. 
 6. نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة. 
 7. دراسة جدوى تشمل تحديد السوق المستهدف والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل شركة التمويل واستراتيجيتها وخطة العمل لخمس سنوات تتضمن على الأقل الآتي: 
  (أ) الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، والمنتجات، وخطة التسويق.
  (ب) سياسات منح الائتمان وإجراءاته.
  (ج) القوائم المالية التقديرية، وتقدير الإيرادات السنوية والمصروفات، والهوامش المالية ومعدلات النمو المستهدفة، مع مراعاة متطلبات كفاية رأس المال والسيولة المقررة من البنك المركزي.
  (د) تقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
  (هـ) تقدير التمويل المستمر للعمليات.
  (و) الفروع التي تنوي شركة التمويل افتتاحها.
  (ز) خطة وبرامج مراقبة وإدارة المخاطر والالتزام.
  (ح) خطة التوظيف والتدريب، متضمنة تقدير عدد الموظفين، ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري، وبرامج تدريب الموظفين وتأهيلهم.
 8. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط أو الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقاً للنموذج الذي يحدده البنك المركزي، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملاً. ويفرج عن هذا الضمان بناء على طلب المؤسسين في الحالات الآتية: 
  (أ) دفع رأس المال نقداً.
  (ب) سحب طلب الترخيص.
  (ج) رفض طلب الترخيص من البنك المركزي.
 9. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين. 
 10. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي.