Skip to main content

المادة السابعة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 الحالة: نافذ

يحدد البنك المركزي ما يجب على شركات التمويل متناهي الصغر الالتزام به من متطلبات متعلقة بمكافحة الجرائم المالية، وعلى وجه الخصوص جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي، بما يتلاءم مع المخاطر المحتملة في هذه الشركات.