Skip to main content

المادة الخامسة والثمانون

الرقم: م/21 التاريخ (م): 2017/11/1 | التاريخ (هـ): 1439/2/12 الحالة: نافذ
على الجهات المعنية الآتي: 
 
 1- رعاية حقوق الضحايا، ومن في حكمهم في الجرائم المنصوص عليها في النظام، من خلال توفير المساعدة والدعم المناسبين للمطالبة بحقوقهم.
 
 2- تقديم الحماية اللازمة للشهود والمصادر والقضاة والمدعين العامين والمحققين ومحامي الدفاع ومن في حكمهم في حال وجود اسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم أو سلامتهم أو مصالحهم الأساسية أو أحد أفراد أسرهم للخطر أو الضرر.
 
وتحدد اللائحة الآلية المناسبة لذلك.