Skip to main content

المادة الخامسة والثمانون

التاريخ (م): 2023/6/13 | التاريخ (هـ): 1444/11/24 الحالة: نافذ

Effective from Jun 13 2023 - Jun 12 2023
To view other versions open the versions tab on the right

 

في حال أسند مقدم خدمات المدفوعات المسؤوليات بموجب الباب السادس من اللائحة إلى مقدم خدمات مدفوعات آخر، -كالمسؤولية عن عمليات المدفوعات غير المصرح بها أو الخاطئة أو غير المنفذة أو المتأخرة، أو عندما تنشأ مسؤولية نتيجة لعدم التزام مقدم خدمات المدفوعات الآخر باتخاذ تدابير المصادقة على مستخدم خدمات المدفوعات وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات والتعاميم ذات العلاقة-، فيجب على مقدم خدمات المدفوعات المُسند إليه تعويض مقدم خدمات المدفوعات المسُند عن أي خسائر متكبدة أو مبالغ مدفوعة.