Book traversal links for Article (51) ‹ المادة الخمسون Up المادة الثانية والخمسون › المادة الحادية والخمسون الرقم: أق/13709 التاريخ (م): 2011/8/21 | التاريخ (هـ): 1432/9/22 الحالة: نافذ لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة. Book traversal links for Article (51) ‹ المادة الخمسون Up المادة الثانية والخمسون › 414