Book traversal links for Article (51)
المادة الحادية والخمسون
التاريخ (م): 2010/12/7 | التاريخ (هـ): 1432/1/1 |
Effective from 2010-12-07 - Nov 04 2011
To view other versions open the versions tab on the right
لا يحق للعضو إعادة أي معلومة سلبية حذفت أو عدلت من سجل المستهلك الائتماني إلا بقرار من اللجنة.